الصفحه ١٦٠ : هل يجوز الإكتفاء في كل من اللعن
والسلام بالمرّة الواحدة أم لا؟
قيل : إنّه يعتبر في اللعن والتسليم
الصفحه ١٧١ :
العبارة على تقدير كونها با وهو الترديد في الإيباء لا الإيماء ، ولا يسرى الترديد
في الإيباء إلى الإيما
الصفحه ١٧٦ : ، فيصحّ إجماعاً ويستدير إلى القبلة ، وإلّا فيبطل ، مع أنّ
دعوى الإجماع لا تصحّ إلّا في القبلة إلى العراق
الصفحه ١٨٦ : من الفقرات
المذكورة هو دعاء الوداع أيضاً ، بل الفقرة الأخيرة لا مجال لاحتمال كون المقصود
بالدعاء فيه
الصفحه ١٩٠ : درجاتهم لا يعرف
إلّا في الشهداء الذين استشهدوا معه وكتابة ثواب زيارة كل نبي وكل رسول وزيارة كلّ
من زار
الصفحه ١٩٢ : عبيد السّلطان جميع
ما أمكنه وتمكن منه وإن كان قليلاً فأبذل السلطان سلطنته إليه لا يضائق عنه العقل
ولا
الصفحه ٢٠٦ : جهة قصد التوظيف ، مع أنّ الحمل على قصد
التوظيف خلاف الظاهر.
لكن
نقول : إنه لا خلاص ولا مناص عن
الصفحه ٢١٩ : بتصرّف غير مخلّ ، حيث إنّ الجوهري
قال : «والثأر : الذي لا يبقى على شيء حتّى يدرك ثأره ، ويقال أيضاً : هو
الصفحه ٢٢٠ : ء ، لكن لاينافي إرشاد المرشد المذكور وقوله : «وَأَنْ يَرْزُقَني طَلَبَ
ثارِي» حيث إنه لا مجال لإضافة الثار
الصفحه ٢٢٦ : المتعدّد معطوفاً على المعطوف عليه الأوّل ، كما حكاه
شيخنا البهائي في بعض كلماته عن محقّقي النحاة لا كون
الصفحه ٢٣٣ :
واللّجاج ، وهو كالتتابع ، لكن الأوّل لا يكون إلاّ في الشر والثاني يكون في الخير
والشر ، والمعنى أنّ تتابع
الصفحه ٢٣٩ :
قال : فهل كان لها مجلس يذكر فيه مصائبه؟
قال : لا.
فقال الرجل : وما تريد من السؤال؟
فقصّ عليه
الصفحه ٢٤٣ : مقدار لا يفيد ما دونه الظنّ بالكليّة وأما لو كان نصف أفراد
الإستقراء مثلاً كافياً في الظنّ بالكليّة
الصفحه ٢٦٠ : الغلمان لا
يقومون بالأعمال.
فقال : هيهات هيهات ، إني لأعلم من أشار
عليك بهذا ، أشار بهذا موسى بن جعفر
الصفحه ٢٦١ : ، ويشهد به أن
الأجير من يأخذ الأجرة ، فهو المؤجر لا المستأجر.
قال في الصحاح : «الأجر : الثواب