رابعها : فيما يمكن
أن يكون حكمة اشتراط البروز والصعود.
إنّه يمكن أن يكون حكمة اشتراط البروز
والصعود هي وقوع الزيارة في مكان خلوة خال عن الشواغل الموجبة لتفرق الخيال ، كما
هو الحال في أكثر الأحوال والمانعة عن تمحيض القصد وفراغة البال ، كما يشرد إليه
ما في زيارة أخرى رواها في «المصباح» مرسلاً عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه
السلام من قوله : «تحلل
إزرارك ، ثمّ تحسر عن ذراعيك كهيئة أصحاب المصائب ، ثمّ تخرج إلى أرض مقفرة ، أو
مكان لا يراك به أحد ، أو تعمد إلى منزل لك خال ، أو في خلوة ، حين يرتفع النهار
فتصلّي أربع ركعات؟ إلى أن قال : ثمّ تسلّم وتحوّل وجهك نحو قبر الحسين عليه
السلام» .
خامسها : في كلام من
الشهيد في «الدروس».
أنه قد حكم الشهيد في «الدروس» باستحباب
زيارة النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام كلّ يوم جمعة ولو من البعد
، وإذا كان على مكان عالٍ كان أفضل .
وحكم في ««البحار»» بأن ما ذكره من جواز
الزيارة في أيّ مكانٍ تيسّر وإن لم يكن موضعاً عالياً لايخلو عن قوة ، تعليلاً
بعمومات بعض الأخبار ، قال : «وإن كان الأفضل والأحوط إيقاعها في سطح دار عالٍ أو
صحراء» .
أقول
: إنّه إن كان المقصود اقتضاء بعض
الأخبار استحباب زيارة النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام من دون
اشتراط الصعود إلى سطح الدار والبروز إلى الصحراء ، وهذا هو المناسب لما ادّعاه
الشهيد في «الدروس» ، ففيه بعد اعتبار سند الخبر المذكور
__________________