الصفحه ١٤٨ :
والصعود هي وقوع الزيارة في مكان خلوة خال عن الشواغل الموجبة لتفرق الخيال ، كما
هو الحال في أكثر الأحوال
الصفحه ١٥٤ : الزيارة نادر ، بل معدوم.
لكن
نقول : إن مقتضى طائفة أخرى مما رواه في كامل
الزيارة اشتراط الغسل.
كما
الصفحه ١٥٦ :
لكن
يمكن أن يذبّ عنه : بأن الشيخ ذكره في
باب فضل غسل الزيارة ، وهذا الباب مقعود في غسل زيارة سيّد
الصفحه ١٩٨ :
تذييلان
أحدهما : في تبديل
بعض الكلمات على تقدير إيقاع زيارة عاشوراء في غير عاشوراء
أنّ مقتضى
الصفحه ٢٧٢ :
أوجب صلة الرحم في آيات متعدّدة وبالغ في الباب حيث قال : (وَاتَّقُوا
اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
الصفحه ٢٩٢ : ........................................ ١٢٧
في أن المعمول لتسبيح
فاطمة الزهراء سلام الله عليها لا يوافق شيئاً من
الأخبار والأقوال
الصفحه ١٣ :
عود على بدء
هذه الزيارة المباركة واجهت مزايدات
كبيرة ممن ينتسبون لهذا المذهب الحق وحصل في
الصفحه ٥١ :
وكل من الصدرين (١)
ظاهر المعنى ولا إشكال فيه ، ومقتضى كل منهما تأخر الركعتين عن الزيارة ، وعلى هذا
الصفحه ٦٦ :
هو الإيماء إليه
بالسلام قبلهما.
ومنها
: أنه لو حمل التكبير على ما في «المصباح»
على الركعتين يكون
الصفحه ٧٤ : الركعتين ، فإن مقتضاه كفاية الإيماء في الابتداء ،
كما هو مقتضى الصدر مع أن هذا الوجه عبارة أخرى للوجه
الصفحه ٨٣ :
التجوز في بعض
المواضع لا يوجب الفتور في ظهور الحقيقة لا في كلام المتجوز ولا في كلام غيره فيما
لم
الصفحه ٨٥ :
من اعتبار مائة مرّة
والزيارة من السلام إلى السجدة ودعائها ، حيث إن الابتداء فيه بالتكبير مبني على
الصفحه ١٠٢ :
والصلاة ، والثالث
يندرج فيه الرابع بزيادة السلام بين الصلاتين بناء على عدم ممانعة تخلل السلام بين
الصفحه ١٠٨ : :
«فقل» معطوفاً على قوله : «يومئ» ، وما صنعه من الاحتياط من الإقتصار على ما
يقتضيه الاحتياط في العمل
الصفحه ١٦٠ :
[التنبيه] التاسع :
في أنه هل يجوز
الإكتفاء في زيارة عاشوراء
باللعّن والسلام مرة
واحدة؟
أنّه