وعلى الثاني لابد في إحراز مصداق الرواية من الصلاة أخيراً بعد أمور ثلاثة ـ أعني السلام والزيارة والصلاة ـ ولا خفاء في إمكان تقدم كل من الأمور الثلاثة على أخويه ، وكذا تقدم كل من الأخوين على الآخر.
فالمدار على السلام والزيارة والصلاة والصلاة على تقدير تقدم السلام على أخويه مع تقدم الزيارة على الصلاة.
والمدار على السلام والصلاة والزيارة والصلاة على التقدير المذكور مع تقدم الصلاة على الزيارة.
والمدار على الزيارة والسلام والصلاة والصلاة على تقدير تقدم الزيارة على أخويه مع تقدم السلام على الصلاة.
والمدار على الزيارة والصلاة والسلام والصلاة على التقدير المذكور مع تقدم الصلاة على السلام.
والمدار على الصلاة والزيارة والسلام والصلاة على تقدير تقدم الصلاة على أخويه مع تقدم الزيارة على السلام.
والمدار على الصلاة والسلام والزيارة والصلاة على التقدير المذكور مع تقدم الصلاة على الزيارة ، وأما على تقدير سقوط الواو فإما أن يكون قوله عليه السلام : «وقلت» ، معطوفاً على قوله : «صليت» ، أو يكون معطوفاً على قوله عليه السلام : «تؤمى»
وعلى الأوّل لابد من تعدد الإيماء وإلا يلزم أن يكون الركعتان بعد الركعتين بتوسط الزيارة ، وعلى تقدير التعدد إما أن يتحد الركعتان أو يتعددان ، وعلى الأوّل المدار على السلام والصلاة والزيارة ، وعلى الثاني المدار على السلام والصلاة والصلاة والزيارة. وعلى الثاني إما أن يتحد الإيماء (١) أو يتعدد.
__________________
(١) قوله: «وعلى الثاني: إمّا أن يتّحد» أي على تقدير كون قوله عليه السلام: «وقلت» معطوفاً»