الصفحه ١٦٦ :
الإمام فقل ما حذفه من الأذان والإقامة واركع.
وقضية كلاميه
في «المبسوط والنهاية» أيضاً أنّه لو ركع
الصفحه ١٨٥ : الإمام؟ قال : لا
يكبّر إلّا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد. لكن الخبر يجب تأويله أو حمله على
التقية أو
الصفحه ١٩٧ :
(٤)» : لو سها الإمام فقعد في موضع قيام أو بالعكس لم يتابعه المأموم ، لأنّ
المتابعة إنمّا تجب في أفعال الصلاة
الصفحه ٢٠٠ :
وإسماع الإمام مَن خلفه الشهادتين
الصفحه ٢٠٦ : ،
فإن لم يمكنه قطعها. قال في «الذكرى» : كلامه هذا يشعر بجواز قطع الفريضة مع غير
إمام الأصل إذا خاف الفوت
الصفحه ٢٢٠ : الفسقة والكفرة وصلاة الرجل خلف المرأة والصلاة خلف ولد الزنا.
وقال في «الوسيلة
(٢)» : تكرِه إمامة ثلاثة
الصفحه ٢٢٤ : في وجهه أثر. وفي «الدروس (١)» تجوز إمامة المتيمّم والمسافر والأعرابي والأجذم
والأبرص والمفلوج والأغلف
الصفحه ٢٢٥ : : والوجه التفصيل وهو أنّه إن كان
متمكّناً من الاختتان وأهمل فهو فاسق لا يصلح للإمام ، وإلّا فليس بفاسق
الصفحه ٢٢٦ :
يكفينا أنّ عدم الطهارة غير معلوم ، فليتأمّل.
وأمّا كراهية
إمامة مَن يكرهه المأموم فهو خيرة «نهاية
الصفحه ٢٢٧ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الإمامة
الصفحه ٢٢٩ : فقد نصّ على ذلك جماعة (٥). وفي «المدارك (٦)» أنّه يكره ذلك للإمام والمأموم ، وقالوا : إنّ عليه
بعد أن
الصفحه ٢٣٢ : «نهاية الإحكام (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩)» مع جهل الإمام بها لا مع نسيانه. وقال الشيخ
الصفحه ٢٣٧ : معاوية بن شريح (٩) والحنّاط (١٠) ، والخبران غير خاليين من الإشكال ، لأنّ الإمام إذا لم
يكن حاضراً فلمن
الصفحه ٢٣٩ : إليه أولى من غير
سيّده. وفي «الروض (١٠)» القطع به.
وأمّا صاحب
الإمارة من قبل الإمام العادل فقد نصّ
الصفحه ٢٤٠ : المنزل والإمام الراتب أولى من صاحب الإمارة.
ومال إليه استاذنا صاحب «الرياض (٥)» لإطلاق النصّ والفتوى مع