.................................................................................................
______________________________________________________
والرياض (١)» ونقله في الأخير عن جملة من محقّقي متأخّري المتأخّرين ، ولعلّه أراد مَن ذكرنا. قال في «مجمع البرهان» بعد أن نقل القول الأوّل عن الشهيدين وأيّده بمؤيّدات ثلاثة : الظاهر من الأخبار هو الإطلاق من غير قيد ، ولو كان مثل ذلك شرطاً لكان الأولى بيانه وإلّا لزم التأخير والإغراء بالجهل ، فيمكن تنزيله على العرف بمعنى أنّه جعل نفسه في هذه العشرة من المقيمين في البلد بأنّ هذا موضعه ومحلّه ومكانه مثل أهله فلا يضرّه السير في الجملة في البساتين والتردّد في البلد وحواليه ما لم يصل إلى موضع بعيد بحيث يقال. إنّه ليس من المقيمين في البلد. وكذا لو تردّد كثيراً أو دائماً في المواضع البعيدة في الجملة. ولا يبعد عدم ضرر الخروج إلى محلّ الترخّص أحياناً لغرضٍ من الأغراض مع كون المسكن والمنزل في موضع معيّن ، لصدق إقامة العشرة عرفاً المذكورة في الروايات.
وأمّا المولى المجلسي والمولى الخراساني فقد قالا : إنّ عدم التوالي في أكثر الأحيان يقدح في صدق المعنى المذكور عرفاً ، ولا يقدح فيه أحياناً كما إذا خرج يوماً أو بعض يوم إلى بعض البساتين وإن كان في الخفاء فينبغي الرجوع إلى الاحتياط. وقال المجلسي أيضاً : إنّ المسألة مشكلة فلم يجزم واحد من أصحاب هذا القول به ، وقد علمت أنّ صاحب «المدارك» استجود الأوّل أوّلاً وصاحب «الحدائق» جعل الثاني أقرب.
وأمّا قوله في «مجمع البرهان» لو كان ذلك شرطاً لكان الأولى بيانه وإلّا لزم التأخير والإغراء بالجهل ففيه أنّه بعد جعل محلّ الخفاء علامة على صدق السفر والضرب في الأرض وعدمه على عدمه كما اعترف (٢) به هو في محلٍّ آخر وفهمه جماعة (٣) من أساطين الأصحاب لا تأخير ولا إغراء أو نقول كما قال في «المصابيح»
__________________
(١) رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٦٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٢٩٧.
(٣) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣١٩ ، والشهيد الثاني في الروضة : ج ١ ص ٧٨٦ ، والعلّامة في النهاية : ج ٢ ص ١٧٢.