الصفحه ١٨ :
ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن
الصفحه ١٩ : ،
______________________________________________________
واللمعة والغرية (١) والروضة (٢)» وغيرها (٣) أنّه لا يؤمّ مؤوف اللسان بالصحيح. وجوّز في «المبسوط»
إمامة
الصفحه ٤١ : وخنثى وقف الخنثى خلف الإمام والمرأة خلف الخنثى (١). وابن حمزة منع من محاذاة المرأة للرجل وجوّز محاذاة
الصفحه ٤٥ : (٣) والذكرى (٤)» لا فرق بين أن يكون الإمام على الشطّ والمأموم في
السفينة أو بالعكس.
قلت : لا بدّ
من تقييد
الصفحه ٥١ : الصحيحة ثمّ قال : قال زرارة : «أيّما امرأة
صلّت خلف إمام بينها وبينه ما لا يتخطّى .. الحديث» ثمّ قال : وفي
الصفحه ٧٣ :
السابع
: نيّة الاقتداء
، فلو تابع بغير نيّة بطلت صلاته ، ولا يشترط نيّة الإمام للإمامة وإن أمّ
الصفحه ٧٩ : جاهلاً (٦).
وأمّا إذا نوى
الائتمام بمن ظهر أنّه غير الإمام ، ففي «نهاية الإحكام (٧) والتذكرة
الصفحه ٨٤ : الأثناء أيّهما الإمام بطلت صلاتهما لأنّه لا يمكنهما المضي في الصلاة وأن
يقتدي أحدهما بالآخر ، انتهى. وقال
الصفحه ٨٦ : احتجّ بأنّ النقل
قد ورد بأنّ المنفرد يقطع صلاته مع إمام الأصل أو مطلقاً أو ينقل إلى النفل ، فلو
ساغ
الصفحه ١٠١ : .
______________________________________________________
يفرغ ليسلّم بهم (١). وفي «المفاتيح» أنّه غير بعيد (٢). وقال في «البيان» بعد قوله : ولو زادت صلاة الإمام
الصفحه ١٤٦ : عندنا ، وأنّا
استظهرنا أنّه لعلي ابن الحسين بن بابويه ما نقله فيه عن : العالم : إذا صلّيت خلف
إمام تقتدي
الصفحه ١٥٥ : والجهرية إلّا إذا لم يسمع في الجهرية ولو همهمة فيستحبّ.
وقال في «الجعفرية
(٣)» : ويتحمّل الإمام القرا
الصفحه ١٥٧ : ريب أنّ تأويل تلك إلى هذه أقرب من العكس.
وقوله في
الصحيح (٢) : «من قرأ خلف إمام يأتمّ به بعث على غير
الصفحه ١٥٨ : على تسبيح الإمام ، ومن أنّ التخصيص بالاوليين خرج مخرج الغالب ،
فعدول عن الظاهر ، واشتماله على ما ذكر
الصفحه ١٦٠ : من ذلك
الاستدلال بالصحيح (١) عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها
بالقراءة فلا يسمع