.................................................................................................
______________________________________________________
في بيان وجه القول الأوّل أنّ العادة في ناوي العشرة عدم الخروج إلى ذلك
المحلّ فصارت بمنزلة الشرط ، انتهى. ومن لحظ كلامهم في مسألة الخارج إلى ما دون
المسافة الناوي للعشرة وإجماعاتهم قطع بالقول الأوّل فضلاً عن كلامهم في ناوي
الإقامة في البلد المتسع جدّاً ، فليراجع ذلك كلّه فقد تقدّم نقله .
وأمّا القول
الثالث فهو شاذّ نادر كما ذكر ذلك في «نفائح الأفكار » وهو المعلوم من فضل التتبع ، وقد نسب إلى الإمام فخر الإسلام نجل العلّامة. وهو خيرة «الوافي
» والاستاذ قدسسره في «المصابيح » :
قال في «نفائح
الأفكار» وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى الإمام فخر الدين ابن المطهّر قدسسره عدم قطع نيّة الخروج إلى القرى المتقاربة والمزارع
الخارجة عن الحدود لنيّة الإقامة ، بل يبقى على التمام سواء قارنت النيّة الاولى
أم تأخّرت ، وسواء نوى بعد الخروج إقامة عشرة مستأنفة أم لا ، انتهى. قلت : قد وجدت ذلك مكتوباً على هامش بيان عتيق صحيح محشّىً مضبوط قد كتب فيه في بعض المواضع في
خطّ المصنّف كذا وفي نسخة التوليني كذا ، وفي آخر هذه الحاشية المكتوبة على الهامش
من فوائد ابن المطهّر. وهو مع شذوذه ولا سيّما في حال المقارنة غير ثابت عنه ،
لعدم التعويل على مثل هذه النسبة.
وقال الاستاذ قدسسره : قد عرفت حال قصد الإقامة مع الكون في الوطن لعموم
__________________