.................................................................................................
______________________________________________________
موضع الإقامة ولا في طريقه. وقد صرّح الأصحاب كالمصنّف وغيره بهذا الحكم ولا أعرف فيه خلافاً ، لكنّ إقامة حجّة واضحة عليه لا تخلو عن إشكال فإنّ النصوص مختصّة بالحكم الأوّل (١) ، انتهى. وذكر عين هذا الأخير بتمامه في «الكفاية (٢)».
قلت : الوجه الأوّل الّذي ذكره في توجّه العبارة ذو وجهين أحدهما : أن يكون المراد أنّ مَن سافر وقصد مسافة فقطع سفره في أثنائها أو في رأسها بأن نوى الإقامة عشرة أتمّ ، وهذا فهمه منها في «الروض (٣)» وأوّل كلامه في «الذخيرة» ظاهر فيه. وعلى هذا فيقع التدافع بينه وبين ما نقلناه عنه آنفاً. الثاني : أن يكون المراد أنّ مَن سافر قاصداً مسافة ناوياً الإقامة في رأسها ، فإنّه إذا وصل إليها أتمّ وانقطع سفره. وقد يدرج في هذا الوجه ما إذا تجدّد له نيّة الإقامة بعد الوصول إليها فأمعن النظر وأجدّ التأمّل.
والوجه الثاني الّذي ذكره في توجيه العبارة قد ذكره قبله المولى الأردبيلي (٤) واقتفى هو أثره ، وقد اعترف هو بعدم الخلاف فيه. ومثله صاحب «المدارك (٥)» بل لا أجد أحداً تأمّل فيه ، والحجّة عليه واضحة ستسمعها.
والمسافة الّتي يشترط استمرار قصدها هي ثمانية فراسخ أعمّ من أن تكون ذهاباً فقط أو أربعة ذهاباً وأربعة إياباً ، ولا يشترط قصد الخصوص والتعيين وإن كان صحيحاً ، ولا يضرّ تبدّل الأشخاص قصداً وفعلاً في الأثناء كمن كان قصده الثمانية ذهاباً فتبدّل الأربعة ذهاباً وبالأربعة إياباً في أيّ وقت تبدّل من ابتداء
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤٠٧ س ٢٧ وس ٤٢.
(٢) كفاية الأحكام : في السفر ج ٣٣ ص ٢٩.
(٣) روض الجنان : في السفر ص ٣٨٦ س ٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٣٧١ و ٣٧٢.
(٥) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٤١.