.................................................................................................
______________________________________________________
التصريح بما ذكره المصنّف من التفريع من أنّه لو نوى الإقامة عشرة أيّام في أثناء المسافة أتمّ وإن بقي العزم. وفي «التذكرة (١) والروض (٢)» الإجماع على أنّه إن نوى الإقامة في أثناء المسافة عشرة أيّام وجب الإتمام. وهذا الإجماع ظاهر «المدارك (٣) والمصابيح (٤)» وقد يستفاد ذلك من إطلاق إجماعهم ، على أنّ المسافر لو نوى الإقامة في غير بلده عشرة أتمّ.
وفي «الذخيرة» اشترط الأصحاب استمرار القصد إلى انتهاء المسافة ، وحجّتهم عندي غير واضحة ، وعلى ما ذكروه لو قصد المسافة ثمّ رجع عن عزمه أو تردّد قبل بلوغ المسافة أتمّ (٥) ، انتهى. قلت : وبهذين الفرعين صرّح الجمّ الغفير ، ويأتي ما هو واضح الدلالة على ذلك.
واعلم أنّه قد اضطرب كلامه في «الذخيرة» فقال في موضع منها ما سمعته ، وقال في موضع آخر منها عند شرح قوله في الإرشاد «الثالث عدم قطع السفر بنيّة الإقامة عشرة أيّام فما زاد في الأثناء» قال في شرحه : وقع ذلك قبل بلوغ المسافة أو بعده ، والعبارة تحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المراد مَن سافر فقطع سفره بأن وصل إلى موضع قد نوى فيه الإقامة عشر أتمّ في ذلك الموضع ، فيكون الشرط المذكور شرطاً لاستمرار التقصير لا لأصل وجوب التقصير ، وهذا الحكم إجماعي بين الأصحاب. وثانيهما : وهو الظاهر من العبارة بقرائن متعدّدة إنّ من شرط وجوب القصر أن ينوي مسافة لا يعزم على إقامة العشر في أثنائها ، فلو نوى مثلاً قطع ثمانية فراسخ لكنّه يعزم على أن يقيم عشرة في أثنائها لم يجب التقصير لا في
__________________
وذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٠٣.
(١) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٣٨٣.
(٢) روض الجنان : في السفر ص ٣٨٦ س ٧.
(٣) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٤١.
(٤) مصابيح الظلام : في السفر ج ١ ص ١٣٠ السطر ما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٥) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤٠٧ س ٢٧ وس ٤٢.