الامتدادية واقترانه باستثناء المشيّع للسلطان الجائر وطالب الصيد ، فإنّ التشييع إنّما يكون في الذهاب وكذا التصيّد في الغالب.
وإنّما كان الأوّل أظهر لأنّ المتبادر من قوله (عليه السلام) «ثمّ يبيت إلى أهله» أنّه يبيت إلى أهله في وطنه الّذي سافر منه لا في قريته الّتي سافر إليها ، إذ لا إشعار في الكلام بوجود أهل له في القرية ولا هي مظنّة وجود الأهل وإن كانت مُلكاً له بخلاف بلده الّذي هو وطنٌ له فإنّ وجود الأهل له فيه كالمعلوم بالعادة فتكون في قوّة التصريح به في العبارة.
وقد يطلق الأهل ويراد الوطن لاتخاذ الأهل به غالباً ، وهو كثير في المحاورات ، فلا يتوقّف صدقه على وجود الأهل بالفعل ، بخلاف الملك والقرية فإنّه استعمال الأهل فيها إنّما يكون مع القرينة الدالّة على ذلك وهي مفقودة هنا ، فالمراد ببيتوته إلى أهله في بلده ، وهي قرينة واضحة على أنّ المسافة بينه وبين القرية دون مسير يوم ، إذ لو كانت مسيرة يوم لشغلها في الذهاب فلم يتأتّ له الرجوع إلى البلد بحيث يبيت فيه إلى أهله بعد قضاء وطره من القرية خصوصاً إذا أُريد ببيتوته إلى أهله كلّ الليل كما هو ظاهر اللفظ.
وأيضاً لو كان المراد ببلوغ المسافة بينهما مسير اليوم لزم اختصاص الحكم بنفي القصر والإفطار بنفس القرية فلا يتناول الطريق إليها ، لبلوغها حدّ المسافة الموجبة للقصر والفطر من دون قاطع في أيّهما ، ولا ريب أنّ الظاهر تناول الحكم للطريق كما يدلّ عليه استثناء هذا السفر من السفر الّذي يجب فيه الأمران ، ويشهد له قصد الطريق فيما قصد من التشييع والخروج إلى الصيد بل الظاهر أنّ قوله (عليه السلام) «لا يقصّر ولا يفطر» متوجّه إلى الجميع ، فيكون الحكم في الكلّ على نهج واحد وإلاّ لزم التفكيك الركيك.
وبالجملة : فالرواية مسلّطة على فهم دخول الطريق في المستثنيات كلّها ولا