الصفحه ٣٩٧ : ).
وهل يشترط
تقابل الجهات على المشهور؟ احتمالان وقد يظهر من إطلاق الأكثر العدم. وخيرة «المقنعة
(١٢) وجمل
الصفحه ٤٠٣ : عبارة «السيّد في الجُمل (٣) والشيخ في المبسوط (٤) والمصباح (٥) والطوسي في الوسيلة (٦) والعجلي في السرائر
الصفحه ٤٠٨ : قوم من
أصحابنا (١) الإعادة مطلقاً وعن القاضي في «شرح جُمل السيّد (٢)» الاحتياط بذلك.
والمراد
الصفحه ٤١٥ : المشرق والمغرب وما إليهما بالدليل وبما رواه السيّد في «الناصريات (٨) والجُمل (٩)» والشيخ في «النهاية (١٠
الصفحه ٤١٦ : السيّد في
«جُمله (١) وناصرياته (٢)» والعجلي (٣) والمحقّق (٤) واليوسفي في كشفه (٥) والمصنّف في «التذكرة
الصفحه ٤٧٨ :
(٤) والنهاية (٥) والتلخيص (٦)» وبر الخزّ والسنجاب والحواصل. وفي «جُمل (٧) السيّد والغنية (٨) والسرائر
الصفحه ٤٩٩ : (٨)» أنّ الصلاة فيهما منه باطلة. وهو ظاهر «المقنعة (٩) وجُمل العلم (١٠) والمراسم (١١) والوسيلة (١٢) والغنية
الصفحه ٤٧ : المختار أفضل ممّا يفعله المضطرّ والوقت الثاني أداء في حقّ
المضطرّ. والمستفاد من المعتبرة أنّ أدنى عذر كافٍ
الصفحه ٦٠ :
الصلاة ، باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.
(٦) الكافي في الفقه
: كتاب الصلاة ص ١٣٧.
(٧) المقنعة : كتاب
الصفحه ٧٤ : .
(٩) المهذّب : كتاب
الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.
(١٠) الكافي في الفقه
: الشرط الثالث في أوقات الصلاة
الصفحه ٧٦ : ج ١ ص ٦٩ و ٧١.
(٨) الكافي في الفقه
: كتاب الصلاة ص ١٣٧.
(٩) الوسيلة : كتاب
الصلاة ص ٨٢.
(١٠) المراسم
الصفحه ١٠١ : الافق بإجماع
العلماء كافّة كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والمدارك (٤) وشرح الرسالة
الصفحه ١٤٠ : (٥)» أنّ عليه إجماع أهل العلم كافّة ، والمخالف إنّما هو
ابن عبّاس والحسن والشعبي ، ورواية الحلبي (٦) مؤوّلة
الصفحه ١٤٨ : الصلاة ح ٦١ ج ٢ ص ٣٥ ، من لا يحضره الفقيه : باب مواقيت الصلاة ح
٦٦٧ ج ١ ص ٢٢٢ ، الكافي : باب وقت الصلاة
الصفحه ٢٠٠ : البختري ، فراجع وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب
أحكام شهر رمضان ح ٥ ج ٧ ص ٢٤١ والكافي ح ١ ج ٤ ص ١٢٣