.................................................................................................
______________________________________________________
الإسلام (١). وذهب في «النهاية (٢)» إلى أنّ آخره للمضطرّ ثلث الليل. وذهب في «الخلاف والمصباح ومختصره والجُمل والاقتصاد وعمل يوم وليلة» على ما نقل (٣) إلى أنّ آخره ثلث الليل. وهو خيرة «الهداية (٤) والمقنعة (٥)». ونقله في «المنتهى (٦)» وغيره (٧) عن القاضي ، ونقل عنه * أنه حكى النصف قولاً (٨). وجعله الشيخ في «الخلاف (٩) والمصباح (١٠) ومختصره (١١) والاقتصاد (١٢)
__________________
(*) أي عن القاضي.
__________________
(١) الظاهر أنّ مراده من ثقة الإسلام هو الكليني مؤلّف الكافي ، والناقل ظاهراً هو كشف اللثام : ج ٣ ص ٤٧ حيث قال : وفي المبسوط والكافي وكتابي الأخبار والوسيلة والإصباح اختصاصه (امتداده إلى انتصافه إلّا أربع) بالمضطرّ ، انتهى. ويحتمل أنّ الشارح استفاد من العبارة بأنّ المراد من الكافي هو الكافي للكليني مع أنّ مراده هو الكافي للحلبي ، وذلك لأنّا لم نجد في الكافي للكليني شيئاً ممّا حكاه الشارح بخلاف الكافي للحلبي فإنّه موجود فيه صريحاً. فراجع الكافي للحلبي ص ١٣٧ ، والكافي للكليني : ٣ / ٢٧٩ ٢٨١.
(٢) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٥٩.
(٣) لم نظفر بموضع نقل ذلك فيه عن هذه الكتب إلّا في مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٢٧ وفي الحدائق : ج ٦ ص ١٩٣ حيث نقل فيهما عن النهاية والجُمل والخلاف والاقتصاد ، وأمّا المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة فلم نعثر على النقل عنها. نعم الحكم المذكور في الشرح موجود فيها كلّها. راجع مصباح المتهجّد : ص ٢٣ ، والخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٨ ج ١ ص ٢٦٤ ، ومختصر المصباح : وقت العشاء ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧) ، والجُمل والعقود : ص ٥٩ ، والاقتصاد : ص ٢٥٦. وعمل يوم وليلة (ضمن الرسائل العشر للطوسي) : ص ١٤٣.
(٤) الهداية : باب وقت المغرب والعشاء ص ١٣٠.
(٥) المقنعة : كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات ص ٩٣.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨٢.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٢٨.
(٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٨.
(٩) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٨ ج ١ ص ٢٦٥.
(١٠) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٢٣.
(١١) مختصر المصباح : وقت العشاء ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).
(١٢) الاقتصاد : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ص ٢٥٦.