الصفحه ١٣٤ : ح ٥ ج ٣ ص ٩٢.
(١١) الروضة البهية
في شرح اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٧.
(١٢) المقاصد العلية
الصفحه ٨٩ : . ونحو ذلك قال الشيخ نجيب الدين في «شرح الرسالة».
قلت : والأمر
كما قالا إلّا في النسبة إلى الكاتب
الصفحه ١٦٤ : .
(٢) ليست عبارة
الموجز بظاهرة في المنسوب إليه في الشرح بل بعضها يدلّ على الفوت إذا ركع ، فراجع
الموجز الحاوي
الصفحه ٢٢٦ : إنّما هو مضمون ما حكاه عنها في الشرح وليس بعين عبارتها ، فراجع
تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٣٨٠ ومنتهى المطلب
الصفحه ١٣٣ : ظلّ كلّ شيء
مثليه ، انتهى. وهو كما ترى لا يصرّح بما حكى عنه في الشرح (راجع الجُمل والعقود :
الصلاة في
الصفحه ١٠٢ : (٦) والاستبصار (٧) والمبسوط (٨) والوسيلة (٩)» وهو المنقول عن الحسن بن عيسى (١٠). وحكى السيّد علي الصائغ في «شرح
الصفحه ١١٥ : ) إجماعاً
كما في «المنتهى (١)» وهو مذهب علمائنا كما في «المعتبر (٢)» وكأنه لا خلاف فيه كما في «شرح رسالة
الصفحه ٨١ : )
__________________
(*) كصاحب
المنتقى فيه. (منه رحمهالله).
(**) هو الشيخ
نجيب الدين في شرح الرسالة. (منه رحمهالله
الصفحه ٤٨٩ : والمجهول لا تجوز الصلاة فيه. ثمّ ردّه بالأصل وبغيره ممّا لا ينهض
حجّة. وفي «الجعفرية (٤) وشرحها (٥)» لو جهل
الصفحه ٢٤٤ : (٨) وشرحيها (٩)» أنه يمرّن على الصلاة لسبع ، غير أنّ في «الموجز وشرحه»
يؤمر. وفيما يأتي من «الكتاب واللمعة (١٠
الصفحه ١٨٨ : الصلاة في أوقاتها ص ١٨٥ س ١٤ ، ولا يخفى أنّ في عبارة الشرح نوع تعقيد أو
خفاء والظاهر أنّ المراد من قوله
الصفحه ١٥٩ : )» في موضع آخر ثالث و «المفاتيح (١٧) والذخيرة (١٨) والكفاية (١٩)» وبه قال أبو حنيفة (٢٠) ومالك (٢١
الصفحه ٢٦٦ : ٦٥٨٤).
(٦) المطالب
المظفّرية : الصلاة ٧٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد
الصفحه ٢٣٠ : (١) والمحقّق الثاني (٢) والموجز (٣) وشرحه (٤) وحاشية الميسي وشرحي الجعفرية (٥) ومجمع البرهان (٦) والكفاية
الصفحه ٣٩٤ : مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا
يوجد لدينا.
(٨) مسالك الأفهام :
في القبلة ج ١ ص ١٥٧