.................................................................................................
______________________________________________________
هذا وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل والأقدام ، منهم المحقّق في «المعتبر (١)» والمصنّف في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣)» فإنّهما قالا عند استدلال العامّة بإشارة جبرئيل عليهالسلام ونحوه : إنّه محمول على الأفضلية ، والشهيدان في «الذكرى (٤) والدروس (٥) واللمعة (٦) وحواشي الكتاب والروضة (٧) والمسالك (٨) والمقاصد العلية (٩) وفوائد القواعد (١٠)» مع اعترافه في الأخير أن ليس عليه نصّ صريح. وهو خيرة المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢)» والفاضل المقداد في «التنقيح (١٣)» وإليه مال في «مجمع البرهان (١٤)».
ونسبه في «الذكرى (١٥)» إلى صريح المفيد في المقنعة وأبي علي ، وقد يقال (١٦) : إنّ عبارة المقنعة كادت تكون ظاهرة في الفصل بالنوافل لا بالمقدار المذكور من دون نافلة. قال في باب عمل الجمعة : والفرق بين الصلاتين في سائر الأيّام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل ، وقد ثبتت السنّة به إلّا في يوم الجمعة فإنّ الجمع
__________________
(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٩.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠٤.
(٤) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٣٢.
(٥) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٩.
(٦) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ص ٩.
(٧) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٤.
(٨) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.
(٩) المقاصد العلية : كتاب الصلاة ص ٨٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(١٠) فوائد القواعد : في أوقات الصلوات ص ٤٦ س ١ ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).
(١١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٦.
(١٢) فوائد الشرائع : في الوقت ص ٢٨ س ٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٦٥٨٤).
(١٣) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٧٠.
(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٢.
(١٥) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٣٢.
(١٦) الحدائق الناضرة : في أوّل صلاة العصر ج ٦ ص ١٥٠.