كالسداء أو اللحمة وإن كان أكثر ،
______________________________________________________
الأوّلين ، ونقل (١) ذلك عن «المقنع والمهذّب والجامع» ووقع ذلك أيضاً لبعض المتأخّرين (٢). وفي «كشف الالتباس (٣) وإرشاد الجعفرية (٤)» الاقتصار على القطن والكتّان والصوف.
بيان : يدلّ على المشهور بعد الأصل خبر اسماعيل بن الفضل (٥) حيث قال الصادق عليهالسلام : «إن كان فيه خلط فلا بأس» فيندرج فيه الفضّة وأوبار ما يؤكل ، وعلى ما في «المقنعة والمبسوط» خبر (صحيح خ ل) زرارة (٦) وعلى ما في «النهاية» توقيع الناحية المقدّسة «لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان (٧)».
قوله قدّس الله روحه : (كالسداء أو اللحمة وإن كان أكثر) أي من الخليط إجماعاً كما في «الخلاف (٨) والمنتهى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والعزّية وكشف اللثام (١١)» وظاهر «المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣)» فيجوز ولو كان الخليط عشراً
__________________
(١) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٧.
(٢) كالشهيد الثاني في المقاصد العليّة : في ستر العورة ص ٨٢ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٣) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) المطالب المظفّرية : في ستر العورة ص ٦٩ س ١٩ وص ٧٠ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٥ و ٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ و ٥ و ٨ ج ٣ ص ٢٧١ و ٢٧٢.
(٨) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٤٦ ج ١ ص ٥٠٥.
(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٦.
(١٠) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.
(١١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٨.
(١٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٤.