.................................................................................................
______________________________________________________
ونقله المحقّق الثاني (١) عن بعض مشايخه. وهذا القول لم أعرف حكايته إلّا منهما.
وليعلم أنّ صريح «المنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والمفاتيح (٤) وظاهر ذبائح الشرائع (٥) والإرشاد (٦) وغاية المراد (٧)» أنّ الخلاف في الطهارة قبل الدبغ حيث قيل فيها ويطهر بمجرّد الذكاة وإن لم يدبغ. ويؤيّده ما في «حاشية الإيضاح (٨)» عن الفخر أنّ السيّد والشيخ يقولان بالنجاسة قبل الدبغ ، انتهى. ويشعر بذلك استدلالات بعضهم على عدم الاشتراط لكنّ الظاهر خلاف ذلك ، وأنّ النزاع إنّما هو في جواز الاستعمال قبله بعد حصول الطهارة بالذكاة كما هو صريح ذبائح «الدروس (٩) ومجمع البرهان (١٠)» وطهارة «الروض (١١)» وهو ظاهر كثير منهم. ويرشد إليه الإجماعات المنقولة في عدّة مواضع على أنّ الدباغ غير مطهّر ، وهي بإطلاقها شاملة لما نحن فيه ، ولعلّ ما نقلوه من القول بالنجاسة قبل الدبغ مبنيّ على أنه لا بدّ أن يكون في الجلد دم من مجاورة اللحم ، وقد قال بعضهم : إنّ هذا الدم نجس وقد تقدّم الكلام فيه في كتاب الطهارة ، والمسألة مبنيّة على القول بوقوع الذكاة على ما لا يؤكل لحمه ، تامّة كانت الذكاة كما هو مذهب جماعة (١٢) أو ناقصة
__________________
(١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢ ولكن ضعّفه هنا ، وكذا في : ج ١ ص ١٨٩.
(٢) منتهى المطلب : في الأواني والجلود ج ٣ ص ٣٦٠.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الجلود ج ١ ص ٣٠٠.
(٤) مفاتيح الشرائع : موارد وقوع تذكية الحيوان ج ١ ص ٧٠.
(٥) شرائع الإسلام : في ما تقع عليه الذكاة ج ٣ ص ٢١٠.
(٦) لم نعثر على هذا الحكم في الإرشاد ، فراجع.
(٧) غاية المراد : في الذبح ص ١٤٣ س ٦ (مخطوط في مكتبة گوهرشاد برقم ٢٤٩).
(٨) لم نعثر على الحاشية المذكورة ليكن نقل ما حكاه عن السيّد والشيخ العلامة في المختلف : ج ١ ص ٥٠٢.
(٩) الدروس الشرعية : في الذبح درس ٢٠٠ ج ٢ ص ٤١٠.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في الأواني ج ١ ص ٣٧٣.
(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأواني ص ١٧١ س ٢٠.
(١٢) منهم : السيّد المرتضى في الناصريات : كتاب الطهارة مسألة ١٨ ص ٩٩. والقاضي في المهذّب : كتاب الطهارة في أحكام الجلود ج ١ ص ٣١ الحلّي في السرائر : باب ما يحلّ من الميتة .. ج ٣ ص ١١٤.