الصفحه ٢٧٧ : على قفاه .. الحديث» لما سيأتي من أنّ القبلة ليست البُنية بل
من موضعها إلى السماء وإلى الأرض السابعة
الصفحه ٢٩٧ : ،
______________________________________________________
جزء من هذا الجدار من الكعبة فبأدنى تياسر يتوجّهون إلى ركن الحجر وهو أولى
بهم من أن يشرفوا على الخروج
الصفحه ٣١١ :
ويستحبّ لهم التياسر قليلاً إلى يسار المصلّي
الصفحه ٣٣٧ : مستقبل القبلة بتكبيرة
الإحرام (١). وهذا نصّ في جواز العدول لكن من قبلة إلى قبلة كما
يأتي. ومثلها عبارة
الصفحه ٣٧٨ :
ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد
الصفحه ٤٠٩ :
.................................................................................................
______________________________________________________
إلى
الصفحه ٩ : إلى الله تعالى. ونحوه ما في «المنتهى (٣)» ونقضه في «غاية المراد (٤)» في عكسه بصلاة الأخرس وفي طرده
الصفحه ١٨ : الإمامية الإقرار بأنّ نافلة العصر ثماني
ركعات قبلها .. الخ ، فأضافها إلى العصر لا إلى الوقت.
وهو ظاهر كلّ
الصفحه ١٩ : اضيفت النوافل فيها إلى الفرائض في مواضع
عديدة. وفي «المدارك» بعد أن قال المشهور أنّ نافلة الظهر ثمان
الصفحه ٢٦ :
،
______________________________________________________
ونسب في «المختلف
(١) والذكرى (٢)» إلى مصباح الشيخ استحباب ركعتين بعد الوتيرة ونسبه
العجلي (٣) إلى
الصفحه ٥٦ : بالنسبة إلى البعيد ومن ثمّ قيّدها المصنّف في المنتهى
والنهاية بمن كان بمكّة إذا استقبل الركن العراقي ليضيق
الصفحه ٥٨ :
إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ،
______________________________________________________
العلم
الصفحه ٦١ : «التهذيب (٣)» بأخبار امتداد وقت الظهر إلى الغروب.
العاشر : أنّ
وقت الإجزاء للمعذور والمضطرّ إلى أن يبقى
الصفحه ٧٠ : ليصير الفيء أربعة أقدام أو ذراعين ثمّ
يصلّي العصر. هذا كلامه وهو كما ترى صريح في التأخير إلى الذراعين
الصفحه ٨٣ : عليهالسلام (١) حيث قال : «والعمل على سواد المشرق إلى حدّ الرأس»
ونحوه خبر «السرائر (٢)» عن كتاب مسائل الرجال