الصفحه ١٦٢ : (الوقت
خ ل) إلّا عنها (٣). وتمام الكلام في مبحث القضاء.
[في وجوب العدول من الصلاة الحاضرة إلى سابقتها
الصفحه ٣٢٠ : ما
يميّزها بحيث يوثق به قليل فمن ثمّ كانت علامة ضعيفة.
والصبا مهبّها
ما بين مطلع الشمس إلى الجدي
الصفحه ٣٢١ : وذكر أنها
علامات لعسفان وينبع والمدينة ودمشق وحلب وحمص وحماة وآمد وميافارقين وافلاد إلى
الروم وسماوة
الصفحه ٣٧٧ :
الاجتهاد والوقت متّسع ، فإن كان يرجو حصوله بانكشاف الغيم مثلاً احتمل وجوب
التأخير إلى آخر الوقت ثمّ يتخيّر
الصفحه ٣٨٧ : (١) وكشف الالتباس (٢)» لو رجع إلى المفضول بطلت صلاته. وفي «المنتهى (٣)» أيضاً لا عبرة بظنّ المقلّد هنا
الصفحه ٣٩٦ : على الأشهر (١). ونسبه إلى الأشهر أيضاً صاحب المعالم (٢) وتلميذه. وفي «الروضة (٣)» المشهور أنه لو فقد
الصفحه ٣٩٩ : الشهيدان (١) : تطرد الصلاة إلى أربع جهات في جميع الصلوات حتّى في
الجمعة والجنازة ، وكذا تغسيل الميّت دون
الصفحه ٤٠١ : فائدة فيه أصلاً بل ربما أوهم
فعل الصلاة أربع مرّات كلّ مرّة إلى أربع جهات (٢). قلت : يمكن الجواب بأنه
الصفحه ٥٥ : أنه قد
يعلم الزوال أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل قبلة العراق كما في «المعتبر
الصفحه ٦٣ : (٦)» : إنّ الظلّ ما يكون من أوّل النهار إلى زوال الشمس ،
والفيء من حين الزوال إلى الغروب. وفي «حواشي الشهيد
الصفحه ٦٨ :
______________________________________________________
وابني سعيد (١) وسائر المتأخّرين (٢) وفي «المبسوط (٣)» كما عن «الإصباح (٤)» أنه إلى أن يبقى أربع وقت
الصفحه ٧٤ :
إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه ،
______________________________________________________
[أخر
الصفحه ٧٥ :
وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع
الصفحه ٩١ : وقت المختار إلى غيبوبة الشفق ووقت المضطرّ إلى
ربع الليل. ونقل ذلك (٦) عن «الاقتصاد (٧) والإصباح
الصفحه ١٣٢ : الظهر ، فإنّ محلّ العصر بالنسبة إلى الظهر كالركعة الثانية للظهر
بالنسبة إلى الركعة الاولى والثالثة