.................................................................................................
______________________________________________________
تعالى في «الفاخر» أورد الروايات من الجانبين ولم يجنح إلى شيء منها فكأنه متوقّف. قال : وقال ابن الجنيد : والمغمى عليه أيّاماً من علّة سماويّة غير مدخل على نفسه ما لم يبح إدخاله عليها إذا أفاق في آخر نهار إفاقةً يستطيع معها الصلاة قضى صلاته ذلك اليوم ، وكذا إن أفاق آخر ليل قضى صلاة تلك الليلة ، فإن لم يكن مستطيعاً لذلك كانت إفاقته كإغمائه إذا لم يقدر على الصلاة بحال من الأحوال الّتي ذكرناها في صلاة العليل. فإن كانت إفاقته في وقت لا يصلح له إلّا صلاة واحدة صلّى تلك الصلاة فقط ، انتهى. وظاهره وجوب قضاء صلاة يومه أو ليلته إن وسعها زمان الإفاقة وإلّا فصلاة واحدة إن وسعها. قال في «كشف اللثام» : ويدلّ إلى ما ذهب إليه أبو علي خبر العلاء بن فضيل (١). ثمّ قال : ويجوز أن يكون الخبر وكلام أبي علي بمعنى فعل صلاة يومه الّتي أفاق في وقتها أداءً ، فإن تركها قضاها (٢) انتهى.
وفي «فوائد الشرائع (٣)» بعد أن قال : لا يجب القضاء مع الإغماء إذا استوعب الوقت كالجنون قال : وقال المفيد وغيره بوجوب القضاء انتهى. ولم نجد أحداً نسب إلى المفيد ذلك.
وفي «الذكرى (٤)» أنه إذا تعمّد ما يؤدّي إلى الإغماء وجب عليه القضاء ، وبه أفتى الأصحاب. وظاهره دعوى الإجماع كما قد تظهر دعواه من «الغنية (٥)» ونقل الشيخ نجيب الدين حكاية الإجماع على ذلك. وبه صرّح من المتأخّرين عن الشهيد المحقّق الثاني (٦) وتلميذه الميسي وتلميذه الشهيد الثاني (٧)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قضاء الصلاة ح ١٩ ج ٥ ص ٣٥٤.
(٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٢٤.
(٣) فوائد الشرائع : في قضاء الصلاة ص ٥٤ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي رحمهالله برقم ٦٥٨٤).
(٤) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٩.
(٥) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ٩٩.
(٦) جامع المقاصد : في قضاء الصلاة ج ٢ ص ٤٩٤.
(٧) مسالك الافهام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠١.
![مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٥ ] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2117_miftah-alkaramah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
