.................................................................................................
______________________________________________________
والروضة (١) والمسالك (٢) ومجمع البرهان (٣) ورسالة صاحب المعالم (٤) وشرحها (٥)» جوازه لكلّ معذور. وفي «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧)» أنه المشهور. ونسبه في «الدروس (٨)» إلى الرواية ، وقصر الحسن الحكم على المسافر كما نقل (٩) عنه.
وفي «الخلاف (١٠)» الإجماع على أنه يجوز أن يوتر أوّل الليل في السفر مع خوف الفوت وترك القضاء.
ولم يجز العجلي (١١) التقديم مطلقاً. وهو المحكي عن زرارة بن أعين (١٢). وهو خيرة «التذكرة (١٣)» وكذا «المنتهى (١٤) والمختلف (١٥)» إذا تمكّن من القضاء ، لأنّ ذلك ليس وقتاً لها. قال في «المنتهى (١٦)» إلّا أنّا صرنا إلى التقديم في مواضع تعذّر القضاء محافظة على فعل السنن فيسقط في غيرها.
والمراد بصلاة الليل الإحدى عشرة كما صرّح الشهيد الثاني (١٧) وشيخه (١٨)
__________________
(١) الروضة البهية : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٤٩٦.
(٢) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤.
(٤) رسالة الاثنا عشرية : في الوقت ص ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٥) الأنوار القمرية : في الوقت (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).
(٦) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٠.
(٧) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٣.
(٨) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في تحديد وقت النافلة درس ٢٦ ج ١ ص ١٤١.
(٩) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٥١.
(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٧٥ ج ١ ص ٥٣٧.
(١١) السرائر : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٠٣.
(١٢) حكاه عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في مواقيت الصلاة ص ١٢٥ س ١٩.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨٤.
(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٢٩.
(١٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٥٢.
(١٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣١.
(١٧) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٤.
(١٨) لا يوجد لدينا كتابه.