.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المهذّب البارع (١)» أنّ الطائفة على العمل به حيث قال أوّلاً : اختلفت الأخبار على ثلاثة أنحاء ، الأوّل : الّذي عليه عمل الطائفة وهو خبر الحارث بن المغيرة (٢) ، الثاني : قول أبي علي وهو رواية سليمان بن خالد (٣) ثمّ قال : ويظهر الفرق بين القولين في فصلين الأوّل في النذر فإنّ الإنسان إذا نذر أن يصلّي نافلة العصر وجب على القول الأوّل ثمان وعلى الثاني ركعتان .. الخ ، لكن في الذكرى (٤) أنّ معظم الأخبار والمصنّفات خالية عن التعيين للعصر وغيرها وأنّ المشهور كونها قبل العصر ، ثمّ حكى فيها أنّ الراوندي نقل عن بعض الأصحاب أنه يجعل الستّ عشرة للظهر ، ثمّ قال : إنّ الراوندي صحّح المشهور ، ثمّ نقل فيها عن الكاتب أنه جعل قبل العصر ثماني ركعات منها للعصر ركعتان ، قال : وفيه إشارة إلى أنّ الزائد ليس لها. قلت : قال الصدوق في «الهداية» : وأمّا السنّة والنافلة فأربع وثلاثون ركعة منها نافلة الظهر ستة عشر ركعة ثمان قبل الظهر وثمان بعدها قبل العصر (٥) ، انتهى. وحكي ذلك عن ظاهر «الجامع (٦)».
بيان : يدلّ على المشهور ما رواه الصدوق في «العلل» أنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق عليهالسلام : لأيّ علة أوجب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر؟ فقال عليهالسلام : «لتأكيد الفريضة ، لأنّ الناس لو لم يكن إلّا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفّين بها حتّى كان يفوتهم الوقت ، فلمّا كان شيء غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وكذلك الّذي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته (٧) ، فتأمّل جيداً. وكذا خبر «العيون (٨)» على ما نقله الاستاذ (٩)
__________________
(١) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٩ ٢٨٠.
(٢) الوسائل : ج ٣ ص ٣٣ ح ٩.
(٣) الوسائل : ج ٣ ص ٣٥ ح ١٦.
(٤) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٨٩.
(٥) الهداية : أبواب الصلاة ب ٤٣ عدد الركعات في اليوم والليلة ص ١٣١.
(٦) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب أعداد الصلوات وأقسامها ص ٥٨.
(٧) علل الشرائع : ب ٢٤ ح ٣ ج ٢ ص ٣٢٨.
(٨) عيون أخبار الرضا : ب ٣٥ في ما كتبه الرضا عليهالسلام للمأمون ح ٣ ج ٢ ص ١٢٣.
(٩) مصابيح الظلام : كتاب الصلاة ص ٢٠٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).