.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١)» أنّ الجعفي قال : وكان يعني الصادق عليهالسلام يكره أن يصلّي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع وبعد العصر حتّى تغرب.
وفي «الانتصار (٢)» الإجماع على أنه محرّم في هذين الوقتين. وفي «الناصريات (٣)» لا يجوز عندنا. وهو ظاهر «العلل (٤) والمقنعة (٥)» حيث عبّر فيهما أيضاً بعدم الجواز. وظاهر الحسن بن عيسى (٦) في خصوص طلوع الشمس حيث قال : لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال. واحتمل المصنّف في «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)» عدم انعقادها للنهي ، وقال أبو علي فيما نقل (٩) عنه : ورد النهي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها.
وفي «كشف الرموز (١٠)» التحريم منفيّ بالاتفاق. وفي «المختلف (١١)» قول المرتضى بالتحريم ضعيف لمخالفته الإجماع. فإن قصد به صلاة الضحى فهو حقّ لأنها عندنا بدعة. وفي «الذكرى (١٢)» كأنه عنى به صلاة الضحى. وقال في «كشف اللثام (١٣)» : لمّا ورد النهي ولا معارض له كان الظاهر الحرمة ولا نسلّم مخالفته
__________________
الجامع للشرائع : ص ٦١ ، والسيوري في التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦٩.
(١) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨٥.
(٢) الانتصار : كتاب الصلاة ص ٥٠.
(٣) الناصريات : المسألة السابعة والسبعون ص ١٩٩.
(٤) علل الشرائع : ب ٤٧ العلة الّتي لا يجوز الصلاة .. ص ٣٤٣.
(٥) المقنعة : كتاب الصلاة ص ١٤٤.
(٦) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٨.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣١٩ ٣٢٠.
(٩) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٨.
(١٠) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٩.
(١١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٩.
(١٢) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨٦.
(١٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٩.