الصفحه ٣٣٤ :
.................................................................................................
______________________________________________________
ابن
الصفحه ٤٥٢ : إمكان حملها على التقيّة ومعارضتها بمثلها كخبر ابن بكير (١) * وغيره. ثمّ إنّ رواية ابن راشد لا نسلّم أنها
الصفحه ٤٧٢ :
تتمّ الصلاة فيه ، سلّمنا ولكنّها رواية واحدة تعارضها صحيحة أبي علي ابن راشد حيث
قال في آخرها
الصفحه ٣٢ : قد وقع في سنده اضطراب في «الاستبصار
(٤)» حيث رواه عن فضالة عن ابن مسكان عن الصادق عليهالسلام وفضالة
الصفحه ٣٩ : الزيادة على
الاثنتين ولا الاقتصار على الواحدة ، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف والمحقّق في
المعتبر وابن
الصفحه ٥٠ : «المختلف (١٠)».
وعن ابن عبّاس (١١) في مسافر صلّى الظهر قبل الزوال أنه يجزيه ، ونحوه عن
الحسن (١٢) والشعبي
الصفحه ٧٣ : بين الصلاتين. ومثله روى أحمد (٥) عن ابن عبّاس ، إلى غير ذلك ممّا ذكره أصحابنا في الردّ
عليهم
الصفحه ٨٢ : . والصريح من غير
الصحيح مرسل ابن أشيم (٩) وخبر عمّار (١٠) وخبر محمّد بن شريح (١١) وخبر محمّد بن علي (١٢
الصفحه ١٠٥ : (١) وصحيح ابن يقطين (٢) الظاهر منه امتداد الوقت إلى ما بعد الإسفار وظهور
الحمرة ، وكلّ من قال بذلك قال
الصفحه ١٤٨ : ابن أبي عمير الّذي لا يروي إلّا عن ثقة
كما صرّح به الشيخ في «العدّة (١٥)» مع أنّ جماعة من المتأخّرين
الصفحه ١٦٠ : الشيخ (٥) وابن إدريس (٦) وابن أبي المجد (٧) وجمهور من تأخّر عنهم (٨) بل لم أجد مخالفاً ولا متوقّفاً إلّا
الصفحه ١٧٩ :
شعاعها ، وحمل عليها أيضاً خبر الحسن بن زياد (١١) وخبر ابن
__________________
(١) الخلاف : كتاب
الصلاة
الصفحه ٢٠٦ : تبرّعاً أو بوصيته النافذة فقد حكي عن ابن طاووس أنه
استدلّ عليها في «البشرى» بأخبار نقلها عنه في «الذكرى
الصفحه ٢٧٧ : السفلى قبلة ، فلا فرق بين جوفها وسطحها.
وقال الكليني بعد ما روى أوّل خبري ابن مسلم : وروي في حديث آخر
الصفحه ٣٠٧ : كونه الكتف لا دليل عليه من اللغة والشرع. وفي «نهاية
ابن الأثير» أنه ما بين الكتف والعنق (١٠).
وهو