الصفحه ٤٨ : الفضل فيرتفع
الخلاف ، والعجب أنّ ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ أنّ المختار إن أخّر الصلاة عن
وقته الأوّل
الصفحه ٧٢ : : خبر محمّد بن حكيم (١) وخبر أحمد بن محمّد (٢) وخبر يزيد بن خليفة (٣) عن عمر بن حنظلة وخبر ابن وهب
الصفحه ٥١٠ : والسمّور وصحيح (١٥) الحسين بن سعيد وخبر سفيان ابن السمط (١٦) ومحمد بن ابراهيم (١٧) وابراهيم بن مهزيار (١٨
الصفحه ٥١ : عبد الخالق (٤) وخبر سعيد الأعرج (٥) «أنّ وقت الظهر بعد الزوال بقدم» يحمل على من يصلّي النافلة ، فإنّ
الصفحه ١٦١ : «الذكرى (١٠)» عن بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيّد الدين العلقمي وجوب
الترتيب بين الفوائت اليوميّة وغيرها وبين
الصفحه ١٧٥ : وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق (٩).
وقد أطلق جماعة
هذا الاستثناء من دون تخصيص ذلك بركعتين كما صرّح بذلك في
الصفحه ١٩٧ : «الذكرى (٤)» : وتبعه على ذلك سبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد ثمّ قال
: إنّه خالٍ عن المأخذ (٥) مع أنه اختاره
الصفحه ٣٦١ : يؤمي لهما إذا لم يتمكّن من النزول.
وفي خبر سعيد
بن يسار الضبعي «أنّه إذا أومأ بوجهه للسجود في النافلة
الصفحه ٤٤٨ : : وذهب السعيد قطب الدين إلى أنه لا يؤكل لحمه
وتجوز الصلاة فيه ، فالأظهر بين الطائفة الجواز والّذي أراه
الصفحه ٥٢٧ : : إنّه صحيح الحديث (٣) وهذا يشير إلى صحّة حديث القاسم ، ويروي عنه أحمد بن
محمد والحسين بن سعيد
الصفحه ٤٧٤ : السنجاب لكنّه أجاز العمل
بصحيحي الحلبي وابن يقطين مع أنهما مصرّحان أو ظاهران في التقية لمكان أشباهه
وجميع
الصفحه ٣٥ : (١٢) والمدارك (١٣)» الظاهر عدم سقوط النوافل في الأماكن الأربعة ونقل عن
الشيخ نجيب الدين ابن نما عن
الصفحه ٤٥ : الجعفرية (٤) والمفاتيح (٥)». وفي «المدارك» أنه مذهب الأكثر ومنهم المرتضى وابن
الجنيد وابن إدريس والمحقّق
الصفحه ١٨٠ :
ظاهر عبارة الشارح يدلّ على أنّ الشيخ رحمهالله
حمل خبر أبي بصير وحسن بن زياد وابن سنان على التقيّة ولكن
الصفحه ٢٧٦ : الكلّ ، وبالموثّق وبخبر محمّد الّذي رواه في «التهذيب (١)» بطريق فيه ابن جبلة الّذي فيه «لا تصلح