.................................................................................................
______________________________________________________
والوسيلة (١) والسرائر (٢) وكتب المحقّق (٣) وأكثر كتب المصنّف (٤)» وهو المنقول عن «الاقتصاد والجُمل (٥)» للشيخ. وظاهرهم عدم الانعقاد. ونصّ في «المعتبر (٦)» على عدم جواز التنفّل قبل المغرب.
والمشهور بين المتأخّرين كما في «الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وروض الجنان (٩)» عدم انعقاد النافلة إذا دخل وقت فريضة. وفي «حاشية المدارك (١٠)» أنّ الشهرة بالمنع عظيمة. وفي «الذكرى (١١) والدروس (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وحاشية الإرشاد (١٤) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (١٥) ومجمع الفائدة والبرهان (١٦) والمفاتيح (١٧) والكفاية (١٨)» انعقادها ، لكن في بعضها على كراهة. واحتمله
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٤.
(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب أحكام قضاء الفائت ج ١ ص ٢٧٦.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣ ، المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٠ ، المختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢٣.
(٤) كتذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٣٦٤ ، ومنتهى المطلب : ج ٤ ص ١٣٩. وإرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٤٤.
(٥) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٦٥ ٦٦.
(٦) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٠.
(٧) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤٠٢.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٣ ٢٤.
(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٣ س ١٧.
(١٠) حاشية مدارك الأحكام : ص ٩١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٣٠ س ٣٥.
(١٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.
(١٣) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤.
(١٤) حاشية الإرشاد : في الوقت ص ١١ مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩.
(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٥.
(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠.
(١٧) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب كراهة التنفّل .. ج ١ ص ٩٧.
(١٨) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٥.