رسول الله ، إني أريد أن أقسم ما لي [أفأوصي] (١) بالنصف؟ فقال : لا ، فقلت : الثلث؟ فسكت ؛ فكان الثلث بعد جائزا. والرابعة أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار ، فضرب رجل منهم أنفي [بلحيي جمل] (١) ؛ فأتيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فأنزل الله [عزوجل] (١) تحريم الخمر» (٢).
واعلم أنه جرت عادة المفسّرين أن يبدءوا بذكر سبب النزول ، ووقع البحث [في أنه] (٣) أيّما أولى البداءة به؟ بتقدّم السبب على المسبب؟ أو بالمناسبة ؛ لأنها المصحّحة لنظم الكلام ؛ وهي سابقة على النزول؟ والتحقيق التفصيل ؛ بين أن يكون وجه المناسبة متوقّفا على سبب النزول كالآية السابقة في (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) (النساء : ٥٨) ، فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب ؛ لأنّه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد ؛ وإن لم يتوقّف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة.
__________________
(١) ساقطة من المخطوطة ، وهي من البخاري ، ولفظ مسلم : «أحد لحيي الرأس».
(٢) حديث صحيح من رواية سعد بن أبي وقاص رضياللهعنه ، وأخرجه الطيالسي في مسنده ص ٢٨ الحديث (٢٠٨) وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص ٢٥ ، باب برّ الوالد المشرك (١٣) الحديث (٢٤) وأخرجه مسلم في صحيحه ٤ / ١٨٧٧ كتاب فضائل الصحابة (٤٤) ، باب في فضل سعد بن أبي وقاص (٥) الحديث (٤٣ / ١٧٤٨) وعزاه السيوطي للنحاس في «ناسخه» وابن مردويه والبيهقي في «الشعب» (الدر المنثور ٣ / ١٥٨).
(٣) ساقطة من المطبوعة.