الصفحه ٢٩٥ : الكافي
، فالظاهر أنه أجنبي عن البراءة فيما لا نصّ فيه ، فانه في الخبرين المتعارضين حكم
بالتخيير ، لوجود
الصفحه ٢٩٦ : بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف ، ويشهد له حكم العقلاء
كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما
الصفحه ٣٣٦ :
______________________________________________________
كاف في البيانية على التكليف المحتمل ، لتنجزه به.
(١) هذا هو
الجواب الثاني عن أخبار التوقف والاحتياط
الصفحه ٣٤٢ : وإبراز هذا الاعتبار ثانيا ، وما دل عليه
مطابقة أو التزاما كاف في إثبات المقصود ، فان مثل قوله عليهالسلام
الصفحه ٤٤٢ : في لسان الشارع
ظاهرة في نفس الذبح والنحر
__________________
(١) الكافي ، الجزء ٦
، كتاب الأطعمة
الصفحه ٤٨٣ : كاف في الاحتياط
في العبادة وان لم يحرز الأمر بنفس الفعل الّذي يدور أمره بين الوجوب والإباحة
مثلا
الصفحه ٥٠٢ : بالصلاة كاف
في مشروعية الاحتياط وقضائها ، بل لو علم تعلق أمر بها لم يكن من الاحتياط في شيء
، بل كان إطاعة
الصفحه ٥٤٣ : بالكبريات مثل «الخمر حرام» أو «لا تشرب الخمر» غير كاف في تنجز التكليف على
المكلف حتى يقال : يحكم العقل بلزوم
الصفحه ٥٨٠ : إمكان الرفع فلا
دليل عليه حتى يمتنع الرفع أيضا بامتناعه ، بل شأنية الوضع كافية ، ومن الواضح
إمكان جعل