المنع عنه (١) بالخصوص (٢) ، فان كفى (٣) ، وإلّا (٤) فبضميمة ما لم يظن المنع عنه وان احتمل (٥) مع قطع النّظر عن مقدمات الانسداد وان انسدّ باب هذا الاحتمال معها كما لا يخفى ، وذلك ضرورة أنه (٦) لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض (٧).
______________________________________________________
بل ينحصر في مورد واحد وهو القطع بعدم ردع الشارع عنه.
(١) كالخبر الواحد الّذي يعلم بعدم الردع عنه بالخصوص.
(٢) يعني : لا بنحو العموم المقتضي لعدم حجية شيء من الظنون ، مثل قوله تعالى : «ان الظن لا يغني من الحق شيئا» الدال على عدم حجية شيء من الظنون ضرورة أنه لا عبرة بهذا النهي العام ، للزوم رفع اليد عنه بدليل الانسداد المقتضي لحجية الظن.
(٣) يعني : فهو المطلوب ، ولم يجز التعدي عنه إلى موهوم المنع أو مشكوكه فضلا عن محتمله أو مظنونه.
(٤) أي : وان لم يكفِ ما قطع بعدم الردع عنه بالخصوص في استفادة الأحكام ، فلا بد من ضم ما يحتمل المنع عنه إليه دون ما ظنّ المنع عنه.
(٥) أي : وان احتمل المنع عن بعض الظنون بلحاظ حال الانفتاح ، فان ذلك الاحتمال مانع عن حجيته حاله لا حال الانسداد ، لعدم العبرة ـ حال الانسداد ـ باحتمال المنع ، وضمير «معها» راجع إلى المقدمات.
(٦) الضمير للشأن ، وهذا تعليل لانسداد باب احتمال المنع عن بعض الظنون مع مقدمات الانسداد ، وحاصله : أنه ـ مع مقدمات الانسداد ـ ينسد باب احتمال المنع عن بعض الظنون ، فلو لم ينسد بابه لزم عدم استقلال العقل بحجية الظن والمفروض استقلاله.
(٧) أي : فرض الانسداد. والمتحصل مما أفاده : أن الظنون غير المحتمل منعها