الدليل على (١) التخيير بينهما على التخيير هاهنا (*) ، فتأمل جيدا (٢).
______________________________________________________
(١) متعلق بـ «دليل» و «على التخيير» متعلق بـ «دلالة» يعني : أن نفس الأخبار العلاجية الدالة على التخيير بين الخبرين المتعارضين تدل أيضا على التخيير في المقام بناء على كون التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما الاحتمال ، لوجود الترديد والاحتمال هنا أيضا.
(٢) لعله إشارة إلى أنه لا مجال لاستفادة كون المناط في الحكم بالتخيير في تعارض الخبرين هو إبداء الاحتمال حتى يحكم به فيما نحن فيه لهذا المناط. وجه عدم المجال : أن من الواضح وجوب الأخذ بخصوص مضمون أحد الخبرين المتعارضين وان احتمل كون الحكم الواقعي غيرهما ، كما إذا دل أحد الخبرين على الوجوب والآخر على الحرمة واحتمل الكراهة ، فانه لا يجوز الاعتناء بها ، بل لا بد من الالتزام بمضمون أحد الخبرين ، هذا.
مضافا إلى أنه لو كان المناط إبداء الاحتمال لزم لغوية الشرائط المعتبرة في حجية الخبرين ومراعاة قواعد التعارض بين كل خبرين متعارضين يوجبان الاحتمال وان كانا فاقدين لشرائط الحجية ، وهو كما ترى.
وقد تحصل : أن القول الثالث وهو التخيير الشرعي بين الاحتمالين لا دليل عليه ، فلا مانع من شمول أصالة الحل للمقام.
__________________
مضمونه حكم الله تعالى ، ولا يستشم منه وجوب الموافقة الالتزامية حتى يتعدى من الخبرين إلى مطلق صور الدوران ، فتأمل في العبارة.
(*) وهنا احتمال ثالث في باب جعل الطرق أفاده المصنف في حاشية الرسائل ، وهو كون الأخبار حجة على الطريقية في غير صورة التعارض ، وأما فيها فتكون حجيتها على السببية ، لوجود المصلحة في العمل بخبر العادل مع الغض عن جهة الكشف عن الواقع ، وربما يستفاد هذا من قوله عليهالسلام :