الصفحه ٤٦٢ : ان للحياة دخلا في الحكم بالحرمة والطهارة ، فيكون الحيوان الحي غير
الحيوان الّذي زهق روحه ، فتنثلم
الصفحه ٥٨٢ : بلحاظ الأثر الشرعي ، ومع حكم العقل بعدم الحرج في كل من
الفعل والترك لا يبقى أثر عملي لنفي كل واحد من
الصفحه ٥٨٠ : فيه وتنفي
المؤاخذة على تركه ، وأخرى في الحرمة المحتملة وتنفي العقوبة على الفعل ، وجعل كل
من الوجوب
الصفحه ٣٣٢ : بالحائطة لدينك» جملة خبرية أريد بها الإنشاء ، فتدل على وجوب
الاحتياط فيما لم يعلم حكمه الشرعي.
ومنها : ما
الصفحه ٥٧٤ : المعتبر عقلا في
استحقاق العقاب على تركه ، وحيث ان العجز عن الإطاعة القطعية غير مستند إلى الجهل
، بل إلى
الصفحه ٥٦٠ : الأمور المهمة ، ضرورة أن
إطلاق حكمه بالتخيير بين الأخذ بجانب الاحتمال أو المحتمل هو التخيير في المحتمل
الصفحه ٣٧٠ : ملزومه ـ بدعوى
عموم الشبهات في قوله عليهالسلام : «فمن ترك الشبهات» أو إطلاق الشبهة في قوله عليهالسلام
الصفحه ٥٤٠ : وهو قابل للثبوت ، فالرواية بهذه الحيثية مشمولة لأخبار من بلغ.
وفيه أوّلا : عدم ثبوت تركب الوجوب كما
الصفحه ٥٠٩ : مما بلغ عليه الثواب بحيث يكون بلوغ الثواب عليه دخيلا في
موضوع الحكم وجهة تقييدية لترتب الحكم عليه ، بل
الصفحه ١٩٨ : لاستحقاق المؤاخذة على نفسه.
والحاصل : أن
هنا حكمين : أحدهما الحكم الواقعي المجهول ، ثانيهما إيجاب
الصفحه ٤٤٢ : مترتبان عليه ، وبهذا يندرج المقام في ضابط الحكم والموضوع ويتضح أجنبيته
عن باب المسبب التوليدي المترتب قهرا
الصفحه ٢٠٥ : الخمر والخل والمجهول بحكمه كشرب التتن المشكوك حكمه مرفوع.
وفيه : أن ظاهر «ما لا يعلمون» هو قيام
الجهل
الصفحه ٦٢ : النهي عنه من ناحية حكم العقل
المنافي لهذا النهي ، لا من ناحية صحة النهي في نفسه ، وقد عرفت اختلاف
الصفحه ١٨٦ : بالتقريب الأول وهو إرادة الحكم من الموصول ـ لا وجه لاختصاصه بالشبهة
الموضوعية ، بدعوى ظهور وصف الموضوع في
الصفحه ٦٨ : الواقع الثابتة عند الإصابة ، وذلك لبداهة (٢) أنه انما يشكل بخروجه بعد
الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه