الصفحه ١٠٠ : قوله سبحانه وتعالى : «جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم».
قال المحقق القمي في القوانين في بيان حقيقة الإيمان
الصفحه ١١٣ : (٤) لما دل على
وجوب
______________________________________________________
(١) خبر
الموصول في «وما لا
الصفحه ١٤٥ :
رأسا
، وعدم (١) جواز استعماله في الشرعيات قطعا ، ودخلُه (٢) في واحد منها نحو استعمال
له فيها كما
الصفحه ٣٨٧ : ].
______________________________________________________
إليه ، وان كان بعده لم يمنع عنه ، فيتعين رعاية الاحتياط في سائر الأطراف.
والحاصل : أن
العلم الإجمالي
الصفحه ٤٦٤ : بانقلاب الأصل في الموارد الثلاثة ، وذلك
لاستصحاب الأجنبية ، ومعه لا تجري فيها قاعدة الحل أصلا.
ثم ان هنا
الصفحه ٥٢٧ : ، ونفي البعد عنه المحقق النائيني (قده) كما في التقريرات ، وقد
حكي أنه رفع مقامه اختار في الدورة السابقة
الصفحه ٤٨ :
الأنظار
(١) بل الأحوال.
وأما
تعميم النتيجة بأن قضية العلم (٢) الإجمالي بالطريق هو الاحتياط في
الصفحه ٥١ :
كيف
(١)؟ ويجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجة النافية كما لا يخفى ، فما ظنك بما لا يجب
الأخذ بموجبة
الصفحه ٧٨ : ) من كلمات جمع من المحققين في مسألة تقديم الظن المانع
أو الممنوع من ابتناء الأقوال فيها على ما يستفاد
الصفحه ١٢٠ : تعذر العلم ، وحاصله : دعوى استقلال العقل بلزوم تحصيل الظن عند
انسداد باب العلم في أصول العقائد ، لأن
الصفحه ١٦١ :
فصل
لو
شك (١) (*) في وجوب شيء (*) أو حرمته
الصفحه ٢٢١ : المذكور هناك هكذا «عُفي لأُمتي عن الخطاء والنسيان» نعم تمسك به كما هنا في مسألة التكلم في الصلاة ناسيا
الصفحه ٢٤٧ : يعلم حرمته ، هذا. لكن يبقى الإشكال في عدم ذكر مثال لقاعدة الحل على
حاله ، مضافا إلى الإشكال في جعل الشك
الصفحه ٣٨٥ : الطرق وموارد الأصول المثبتة ربما تكون أزيد من أطراف العلم
الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات في المشتبهات
الصفحه ٤٣٥ : حين استيلاء الغير على ماله ، فان الاستيلاء المحرز بالوجدان بعد
ضمّ عدم اذن المالك بالتصرف فيه إليه