الصفحه ١٢٦ : : في
الظن غير المعتبر الّذي يكون عدم اعتباره للدليل على عدم حجيته بالخصوص كالقياس.
أما المقام
الأول
الصفحه ٤٩٠ : : كما أن الإطاعة
الحقيقية حسنة عقلا ويترتب الثواب عليها لا لتعلق الأمر بها ، بل لكونها في نفسها
انقيادا
الصفحه ٥٢٤ : على حجية الخبر الضعيف في المستحبات ، بل
يدل على استحباب العمل وكون البلوغ محقّقا لموضوع الاستحباب
الصفحه ٢٠٨ :
في
غير واحد (١) غيرها (٢) ، فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها
أو تمام آثارها
الصفحه ٣١٦ : .
(٤) كجواز
إتلاف النّفس لإقامة الدين وشعائره ، وجواز بذل المال لشراء الماء للطهارة والساتر
في الصلاة ـ إذا
الصفحه ٣٣٠ : العقلية أو العرفية حتى تكون الدلالة عليه من الدلالة
الالتزامية المصطلحة. ولو أريد به نفس التوقف في مقام
الصفحه ٤٢٤ : هنا أصل يجري في نفس
قابلية الحيوان لحلية لحمه بالتذكية حتى يستند إليه ويحكم بمقتضاه بحلية لحمه مثلا
الصفحه ٥١٥ :
(٣) العمل بداعي «طلب قول النبي» كما قيّد به (٤) في بعض
الصفحه ١١٩ : مجاهدة في الله ، وعليه فينحصر إثبات إرادة خصوص جهاد
النّفس من الآية الشريفة في قوله تعالى : «لنهدينهم
الصفحه ١٤٤ : المستتر فيه والبارز في «لولاه» راجعان إلى الظن القياسي ، والمراد
بالموصول ما لا يكون بنفسه حجة ، وقوله
الصفحه ١٧١ : ء الاحتمال الموجب لبطلان الاستدلال.
فانه يقال : نعم ، لكنه لا بد أن يكون
الاحتمال في نفسه صحيحا ، ومن
الصفحه ٤٦ :
__________________
(*) لا يخفى وجاهة هذا التوجيه في نفسه ، لكن لا يساعده ظاهر كلماتهم ، فان
نظر الشيخ المانع عن الترجيح إلى
الصفحه ٤٧٧ : الاجتناب.
وأما مع عدم العلم الإجمالي بوجود
المذكى في بلاد الكفر واحتمال وجوده فيها وعدمه ، فمقتضى أصالة
الصفحه ٤٩٥ :
حينئذ
(١) على حسنه بهذا المعنى فيها (٢) ، بداهة (٣) أنه ليس باحتياط حقيقة ، بل
الصفحه ٥٥٦ :
فعلا
(١) ، فالاحتياط قبل ذلك (٢) مطلقا يقع حسنا كان (٣) في الأمور المهمة