الصفحه ٣٥٠ : ، ومن المعلوم أن موضوع كل من دليلي البراءة والاحتياط عام شامل
للشبهة الموضوعية والحكمية مطلقا بدوية كانت
الصفحه ٤٢٧ :
(٢)؟
______________________________________________________
أم خالفها فيه كاستصحاب عدم التذكية ، وذلك لزوال الشك في ناحية الحكم
بإجراء الأصل الموضوعي.
وعلى هذا
الصفحه ٤٥٧ : الحل والطهارة.
وأما المقام الثاني وهو الشبهة
الموضوعية ، فله صور أيضا نذكر أحكامها في طيّ مسائل
الصفحه ٤٧٨ : المحدثين ، حيث التزموا بوجوبه في الشبهة الحكمية التحريمية الناشئة من
فقد النص. أما حسنه العقلي ، فلكونه
الصفحه ٥٥٤ : الأولى ، وحاصلها : أن الاحتياط حسن مطلقا حتى في صورة قيام حجة
على عدم التكليف الإلزامي في الشبهات الحكمية
الصفحه ٧٢ : في الدين مع وجود الأمارات السمعية».
الثالثة : عموم
علة المنع لحال الانسداد أيضا مثل قولهم
الصفحه ١١١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
في
الصفحه ١٧٦ : ءة أشار إلى دفع ما ذكره شيخنا الأعظم (قده) من أن الآية الشريفة وان
كانت ظاهرة في نفي الفعلية لا نفي
الصفحه ٥٩٩ :
والحرمة
وإحداثهما (١) الترديد بينهما لكان القياس في محله ، لدلالة
الصفحه ٦٢٤ : الشيخ.............. ٤٢١
عدم جريان أصالة عدم التذكية
مع العلم بأصل القابلية والشك في مقدارها...... ٤٢٥
الصفحه ٢٦٠ :
فهم
في سعة (١) ما لم يعلم ، أو ما دام لم يعلم (٢) وجوبه أو حرمته ، ومن الواضح (٣)
أنه لو كان
الصفحه ٤٦٦ : اليد على التذكية في الصورتين الأخيرتين كما هو
واضح.
وأما الصورة الأولى ، فالحكم فيها
النجاسة ، اما
الصفحه ٤٧٠ : المستند «من الحكم بتذكية ما يؤخذ من مجهول الحال إذا كان في سوق المسلمين» في
غاية المتانة. نعم استدلاله
الصفحه ٤٨٣ : يكاد يجدي في رفع الإشكال
______________________________________________________
لم يكن الإتيان به
الصفحه ٥٠١ : » امتثالا له تعالى على تقدير الأمر به ، وانقيادا له عزوجل على تقدير عدمه.
(٦) الّذي هو
في حكم الإطاعة