الصفحه ٥٩٣ : الحكم
الواقعي غير مؤداهما.
هذا ما يمكن أن
يقال في تقريب المقايسة من ناحية وحدة المناط في بعضها
الصفحه ٣٤٨ : إمّا نصّ في حلية مشتبه الحكم مثل حديث الحل الوارد فيه «فهو حلال»
الصريح بمقتضى المادة في حلية المشتبه
الصفحه ٣٧٦ : ـ وعدم انحلاله إلى علم تفصيلي وشك بدوي ،
فلو انحل في مورد سقط حكم العقل بلزوم الاحتياط في سائر الأطراف
الصفحه ٣٨٣ : الذّمّة به.
فتلخص مما ذكرناه أمران :
الأول : أن الانحلال في جميع موارده
حكمي إلّا في العلم التفصيليّ
الصفحه ٤٩١ : قابلة لذلك كما ثبت في محله ، ومن هنا حمل الأمر بها في قوله
تعالى : «أطيعوا الله» على الإرشاد إلى حكم
الصفحه ٦١٣ : يكون مرجّحا في المتزاحمين المعلومين حيث
يتعدد الحكم فيهما حقيقة ، فكذا يكون احتمال أهمية أحد المحتملين
الصفحه ٢٧ :
يخفى.
ودعوى الإجماع على التعميم بحسبها (١) في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا (*).
وأما
الصفحه ٩٩ :
______________________________________________________
(١) إشارة إلى
ما قيل في تعريف الحكم الفرعي من كونه مما يتعلق بالعمل بلا واسطة ، فالمطلوب
أوّلا هو العمل
الصفحه ٤٦٥ : ولم يحكم بكفره كالنواصب والخوارج والغلاة ،
فيشمل جميع فرق المسلمين عدا من حكم بكفره سواء اتفقوا في
الصفحه ٥٦٩ : أن يحصل العلم بخصوص الحرمة ، فموضوع حكم
الشارع بالحلية الظاهرية هو ما شك في حرمته وغيرها سواء كان ذلك
الصفحه ٨٤ : الظن في ساير الثمرات المترتبة على تعيين معنى اللفظ
غير مقام تعيين الحكم الشرعي الكلي كالوصايا والأقارير
الصفحه ١١٧ : الدالة على حصر الناس في المؤمن والكافر مع ما دل على خلود الكافرين
بأجمعهم في النار بضميمة حكم العقل بقبح
الصفحه ٣٤٩ :
ضرورة
(١) أن ما دل على حلية المشتبه أخص (٢) ، بل هو (٣) في الدلالة على الحلية نصّ ،
وما دل (٤) على
الصفحه ٣٥٣ : البراءة باتفاق الكل. وأما في الشبهة الحكمية
التحريمية فلما عرفت من الإشكال في تعميم أخبار الحل لها
الصفحه ٤٥٦ : لا ثالث
لهما غير مانع عن جريانهما ، لأن التفكيك بين اللوازم في الأصول العملية غير عزيز
كما في التوضّي