الصفحه ١١٤ : «ليعبدون» هو خصوص عبادة الله ومعرفته. والنبوي انما هو بصدد بيان فضيلة
الصلوات ، لا بيان حكم المعرفة ، فلا
الصفحه ١٢٥ : غير المعتبر
(٤) هذا هو
الأمر الثاني من الأمرين اللذين ذكرهما في الخاتمة استطرادا وقد عقده لبيان حكم
الصفحه ٣٢٢ : ، فصدور الاذن فيه منه تعالى يشهد بعدم قبحه ،
فلا أصل للقاعدة المذكورة.
(١) أي : مع ما
لا تؤمن مفسدته
الصفحه ٤٠٤ : بحثه الشريف ـ ضرورة أن الموضوع في تلك المسألة فعل
المكلف من حيث هو يعني مع قطع النّظر عن تشريع حكم له
الصفحه ٤٨٥ : هو الإتيان بجميع ما له دخل فيها
ومنه قصد الأمر ، فالأمر مقدم على الاحتياط تقدم الموضوع على حكمه
الصفحه ٥٤١ :
الأعظم ، أو التفصيل بين تعلق الحكم بالموضوع على نحو الانحلال وبين غيره بجريانها
في الأول دون الثاني
الصفحه ٧٣ :
منه
في بعض الأحيان ـ لا يكاد (١) يكون في دفع الإشكال
الصفحه ١٦٥ : المتقدمة عليها الواردة في حكم إنفاق الآباء على أزواجهم أيام الحمل
ودفع الأجرة على الرضاع ـ على أنه يجب على
الصفحه ٢٠٦ : .
وقد أورد عليه المصنف (قده) في تعليقته
على الرسائل بعدم إمكانه ، لأن اسناد الرفع إلى الحكم اسناد إلى ما
الصفحه ٢٦٤ : الاحتياط ، وأنه لا يوجب العلم بالحكم المجهول حتى يرفع السعة
ويوقع المكلف في الضيق.
(٣) استدراك
على قوله
الصفحه ٣٥٥ : عليه ، واسناد مؤداه إلى الشارع ، أم ورد فيه خبر معتبر
مبتلى بمعارض يدل على الإباحة أو حكم آخر ، أم كان
الصفحه ٤٣٢ : بالتعرض لجملة منها ، فنقول وبه نستعين : ان في هذه المسألة مباحث :
الأول : أن موضوع حكم الشارع بالطهارة
الصفحه ١٠٥ : شكر المنعم ـ فيه حتى يجب تحصيل العلم
به ، بل ولا يتم الحكم بوجوب العلم به بمناط دفع الضرر المحتمل أيضا
الصفحه ٣٠٠ : ، وبوجوب الفحص عن الحكم في
الشبهات البدوية قبل الفحص ، وبالاحتياط في أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي
الصفحه ٣٣١ : : «وهذه الرواية
قد دلت على وجوب الاحتياط في بعض جزئيات الحكم الشرعي مع الجهل به وعدم إمكان
السؤال ، وذلك