الصفحه ٣٩٨ : العلم الإجمالي بتلك التكاليف ، فإذا علمنا إجمالا بوجود
ألف حكم إلزاميّ مثلا في الشريعة المقدسة ، وظفرنا
الصفحه ٥٢٩ : في عدم الجواز ما حكي عن كتاب طهارته زيد في علو مقامه من «عدم الدليل على جواز المسح بكل بلل من الما
الصفحه ١٣٨ :
ومقدماته
(١) في خصوص الترجيح لو جرت
الصفحه ٢٩٠ : التحريمية والوجوبية هو البراءة وهو حكم واحد ، بخلاف عدم الفصل بين ما له
حالة سابقة تجري فيها الإباحة
الصفحه ٣٥٢ : حكمها الكلي ولم يعلم عنوان
هذا الفعل الخاصّ من أنه شرب الخل أو شرب الخمر مثلا ، وهذا يجري في الشبهة
الصفحه ٣٨٤ : لصدقت هذه القضية المنفصلة.
نعم يقع الكلام في تقريب الانحلال مع
اختلاف الأقوال في كيفية حجية الاخبار
الصفحه ٤٣١ :
الموضوعية
من الحيوان ، وأن (١) أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لأجل الشك في تحقق ما
اعتبر في
الصفحه ٤٤٧ : مدلول
المرسلة حكم ظاهري ، لأخذ الشك في موضوع الحلية. إلّا أن يريد بالإطلاق الإباحة
الواقعية بأن يراد
الصفحه ٥٦٢ : لجميعها فلا وجه لعقد مسائل متعددة.
ولا بأس ببيان
مثال للشبهة الحكمية وهو ما بيّنه في أوثق الوسائل بقوله
الصفحه ٧ : اجتزائه بما استقل به (٢) العقل في هذا الحال
الصفحه ٢٤٨ : حال الحكم عليه كما في غير الاستصحاب من الأصول مغاير لاعتبار عدمه
حاله كما في الاستصحاب ، إذ لا جامع
الصفحه ٤٠٦ : كما في المتن وغيره ،
ومسألة البراءة والاحتياط ناظرة إلى حكم الأشياء بعده» ففيه : أن القبلية الزمانية
الصفحه ٥٣ :
بالقطع
(١) بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة ، وتقريره (٢) على
ما في الرسائل
الصفحه ٧٠ : في الحكم بين ما يتراءى مخالفة ، وفرق بين ما يتخيل متآلفة ،
وكفاك في هذا عموم ما ورد أن دين الله لا
الصفحه ٨٨ : لبيان الحكم الواقعي لا لتقية مثلا ، ومن
المعلوم أن إحراز هذه الأمور ـ في ظرف الانفتاح ـ لا بد أن يكون