الصفحه ٣١٩ : للحكم حتى يكون احتمال الحرمة
مساوقا لاحتمال المفسدة ، فالملاك في خيار الغبن ووجوب التيمم مع خوف الضرر
الصفحه ١٤٩ : الموضوعات الخارجية التي كشف عنها الشارع ،
وعليه فلا تجري في الشبهات الحكمية حتى يبحث عنها في علم الأصول. لكن
الصفحه ٢٤٦ : يقال : ان الرواية في مقام
إنشاء الحل لكل شيء لم يعلم حرمته سواء كان عدم العلم موضوعا للحكم بالحلية ، أم
الصفحه ٢٩٦ :
______________________________________________________
(الاستدلال بالعقل على البراءة)
(١) بعد أن فرغ
من الاستدلال على البراءة بالنقل كتابا وسنة وإجماعا شرع في
الصفحه ٣١٣ : ظهر أنه لا تعارض بين القاعدتين ، فان كل واحدة منهما حكم عقلي عملي
قطعي ، ولا معنى للتعارض بين القطعيين
الصفحه ٥٩٧ : ء الحكم على طبقه.
وهذا بخلاف باب التزاحم المتقوم بتعدد
المبادئ والأغراض والخطابات ولا تمانع بينها في
الصفحه ٢٠٤ :
كان
(١) في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه (٢) قابل للرفع والوضع شرعا (*) وان كان في غيره لا
بد
الصفحه ٢١٤ : ، وأما المقتضي لتشريعه فهو مصلحة الحكم
الواقعي المجعول للعنوان الأولي. وكذا الحال في وجوب التحفظ ، فانه
الصفحه ٢٩٧ : .
__________________
الحكمية وعدم جريانها في الموضوع المشتبه بين موضوعين معلومي الحكم ، حيث
ان بيانه خارج عن وظيفته وانما هو
الصفحه ٣٧١ : الحكمية بعد
الفحص ، ومختص بالشبهات التي تنجز فيها الحكم كالشبهة البدوية قبل الفحص أو
المقرونة بالعلم
الصفحه ٨٩ : ظاهرة في المقصود ، ولم يحرز أن صدورها لبيان الحكم
الواقعي. وعليه فلا فرق بين السند وغيره أعني الجهتين
الصفحه ٢٧٠ : والحرمة عند العلم
بالمصالح والمفاسد الملزمة الثابتة في الأفعال ، لتحقق ما هو مناط حكمه ، فالمنع
عن حجية
الصفحه ٣٢١ :
__________________
(*) استدلال شيخ الطائفة بهذا الحكم العقلي انما هو على الوقف لا عليه أو
على الحظر ، وقد تقدمت عبارته في بعض
الصفحه ٣٩٩ :
وإلّا
(١) فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه (٢) بموارد تلك الطرق بلا
إشكال كما لا
الصفحه ٨٧ : ... إلخ».
تقليل الاحتمالات المتطرقة في الرواية
(١) الغرض من
هذا التنبيه : أنه إذا حصل الظن بالحكم