الصفحه ٢٩٨ : في الشبهات الحكمية.
أقول : ينبغي التكلم أوّلا فيما أفاده
شيخنا الأعظم (قده) ثم النّظر في كلام
الصفحه ٤٠١ : ضرر فهو حسن ، وحيث
كان حسنا كان مباحا ، وهو المطلوب.
الثالث : أن
الأصل فيها الوقف بمعنى أنه لا حكم
الصفحه ٤٢٦ :
______________________________________________________
(١) إشارة إلى
الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الشك في الحكم لأجل الشك في مانعية شيء عن تأثير
التذكية في
الصفحه ٢٤٠ : حلال حتى تعرف
______________________________________________________
في «ما تعلقت» المراد به الحكم
الصفحه ٥٤ : مع عدم تحقق ما هو ملاك حكم العقل فيه ، واما يكون مع
تحققه ، والأول مستلزم لعدم كون الانكشاف الظني أو
الصفحه ٢٤٣ : التي لا يمكن الاستناد إليها.
الثالث : أن الإباحة الشرعية الظاهرية
من الحكم الظاهري الّذي تقدم في
الصفحه ١٤٧ : اليأس عن الظفر بدليل عليه من دون أن تقع في طريق
الاستنباط ليستنتج منها حكم كلي فرعي ، فلا بد من تعميم
الصفحه ٢٨٤ : الصدور أيضا كصدقه على الوصول وعدم
ظهوره في خصوص بلوغ الحكم إلى المكلف ، إلّا أنه يمكن تصحيح الاستدلال
الصفحه ٢٩٩ : في إعلام الشارع وهو بيان الحكم الكلي.
وان أراد به مطلق الحكم حتى الجزئي منه
الثابت للموضوع الخارجي
الصفحه ٣٥٤ : التعارض في المجمع وهو الشبهة البدوية
التحريمية سواء الحكمية والموضوعية ، والتقديم للحديث لأظهريته في
الصفحه ٢٨٨ : أخصية الحديث من المدعى يندفع بتعميم دلالته بعدم القول بالفصل في الحكم
بالإباحة بين أفراد مشتبه الحكم
الصفحه ٢٨٩ :
فيما
كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل (*) فافهم
الصفحه ٢٥٦ : ، فلظهوره في التوسعة من قِبَل الحكم المجهول من الوجوب والحرمة ،
والضمير العائد إلى الموصول محذوف ، والمعنى
الصفحه ٢٥٧ : هو العلم بخصوص ذلك الحكم الواقعي المجهول الّذي
كان في الجهل به سعة على المكلف ، إذ لا معنى لجعل العلم
الصفحه ٣٧٥ :
تفريغا
(١) للذمة بعد اشتغالها ، ولا خلاف (٢) في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي
إلّا من بعض