الصفحه ١٤٨ : الشبهات الحكمية من الأصول
العملية ، وحاصل ما أفاده في الاعتذار يرجع إلى وجهين :
الأول : أن
حجيتها لا
الصفحه ٢٧٣ :
الحكم عن موضوعه التام ، وهو في الاستحالة كتخلف المعلول عن علته التامة.
توضيحه : أن موضوع الإباحة
الصفحه ١٩٦ : إلى ما يوجب وصول الحكم إلى المكلف ، إذ لا
يستوفي الملاك بمجرد جعل التكليف ، بل لا بد في استيفائه من
الصفحه ١٨ :
وجعله
في كل حال بملاك (١) يوجب نصبه ، وحكمة داعية إليه لا تنافي (٢) استقلال العقل
بلزوم الإطاعة
الصفحه ٤٣٠ : في صور الشبهة الحكمية من الشك في التذكية ، وأما صورتا
الشبهة الموضوعية منه ، فسيأتي بيانهما إن شا
الصفحه ٢٣٨ : حاجبا
للحكم فيها ، بل الحاجب له هي الأمور الخارجية. نعم يتجه التعميم بناء على كونه
بصيغة المجهول ، لكنه
الصفحه ١٤٦ :
______________________________________________________
(الأصول العملية)
(١) الأصل
العملي في مصطلح الأصولي ـ وهو الجاري في الشبهات الحكمية مطلقا يعني : سوا
الصفحه ٤١٥ : فيه الاستصحاب للعلم بحالته السابقة صار معلوم الحكم بعنوان
كونه مشكوك البقاء ، ومعه لا مجال لجريان
الصفحه ١٣٧ :
على
ما يأتي تفصيله (١) في التعادل والترجيح [والتراجيح]. ومقدمات الانسداد (٢) في
الأحكام انما
الصفحه ٣٦٤ : للحمل على الإرشاد بما تقدم في التوضيح من تبين حكمة طلب التوقف ،
وإباء السياق عن التخصيص ، وتخصيص الأكثر
الصفحه ٢٤٢ :
______________________________________________________
الحديث الشبهات الحكمية ، إذ الشك في حرمة شرب التتن مثلا ليس من أفراد
الشك في الحرمة بعينها ، وانما هو شك
الصفحه ٨٣ : الظن بالحكم مع الانسداد ولو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد.
نعم
(٣) لا يكاد يترتب عليه
الصفحه ٢٣٤ : ، إذ الغرض من رفع الحكم في مرحلة الظاهر عدم
وجوب الاحتياط ، وهذا غير حاصل في التكاليف الاستقلالية ، إذ
الصفحه ٢٨٧ : العلم بارتفاع إطلاق ذلك المشكوك الحكم بسبب العلم
بورود النهي عنه ، فليس مطلقا حتى تجري فيه أصالة البرا
الصفحه ٢٠١ : التكليف المجهول على العباد بوضع ما يقتضيه وهو إيجاب الاحتياط ،
وذلك لأن الحكم الواقعي يقتضي ـ في ظرف الجهل