الصفحه ٥٨١ : مفقود ، لحصول التخيير تكوينا بين الفعل والترك ، فلا منة في جعل
التخيير الحاصل من إجراء البراءة في كل من
الصفحه ١٤١ : ، وقد تركه أصحابنا في الأصول والفروع ... إلخ» وقال في المقام
الثالث : «فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به
الصفحه ٣٨٦ :
وحينئذ
(١) لا علم بتكاليف أخرى غير التكاليف الفعلية في موارد (*) [الموارد] المثبتة
من (٢) الطرق
الصفحه ٤٨٢ : : أن
العبادة تتوقف على قصد القربة ، بحيث تكون من القيود المعتبرة في متعلق الأمر
كسائر ما له دخل فيه من
الصفحه ٤٩ : الاحتياط في الفروع وقراءة السورة لاحتمال وجوبها ...».
(٢) إذ هي لا
تقتضي الترك ولا تؤمِّن من العقوبة مع
الصفحه ٦٠٢ :
بلا
بيان (*) فانه (١) لا قصور فيه هاهنا ، وانما
يكون عدم تنجز
الصفحه ٢١٨ : وضع لا رفع.
وان أريد جريانه في أثر الفاقد وهو
الفساد ، ففيه : أنه أثر عقلي مترتب على عدم انطباق
الصفحه ٣١٨ :
أو
ترك المصلحة ، لوضوح (١) أن المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الأحكام (٢) ، وقد
استقل العقل بحسن
الصفحه ٥٥٩ : هناك تكاليف متعددة محتملة ، بعضها مظنون
وبعضها مشكوك أو موهوم أخذ بالمظنون وترك الاحتياط في غيره
الصفحه ٤١٠ : المال وترك بذله ، هذا.
__________________
(*) ولا يخفى ما في هذه العبارة من التعقيد وكثرة الضمائر مع
الصفحه ٣٦٢ :
في
العقوبة (*) ، ولا عقوبة في الشبهة البدوية (١) قبل
إيجاب الوقوف والاحتياط ، فكيف يعلل إيجابه
الصفحه ٣٠٤ : ، ولا يندفع إلّا بالاجتناب عنه ، ولا يتحقق الاجتناب عنه إلّا بترك
الفعل المحتمل الحرمة ، فيجب تركه
الصفحه ٥٣٩ :
اعتبارهما ، لكن لا أثر لهذا التعارض كما لا يخفى.
ومما ذكرنا يظهر غموض ما أفاده شيخنا
الأعظم (قده) في رسالة
الصفحه ٢٢٣ : المجعول له كوجوب البناء على الأكثر ، فان هذا الحكم منفي
في الشك الكثير أو مع الإمام ، وكذا نفي حرمة الربا
الصفحه ٥٦ : لامتناعه.
(٣) إشارة إلى
الأمر الثاني ، يعني : وحكم العقل بحجية الظن في حال الانسداد على الحكومة من
أفراد