ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا (١) ، فافهم (٢).
______________________________________________________
مشتبهة موردا لابتلائه ، والتفت إلى أن الاحتياط في جميعها مخل بالنظام.
(١) قيدان لـ «بعض الاحتياطات» فإذا احتمل وجوب فعل احتمالا ضعيفا وكان المحتمل من الأمور المهمة بحيث لو كان وجوبه معلوما لاهتم به الشارع ترجحت مراعاة المحتمل ، فيحتاط فيه نظرا إلى أهميته ، كما أنه لو احتمل وجوب فعل احتمالا قويا ولم يكن المحتمل من الأمور المهمة ترجحت مراعاة الاحتمال ، فيحتاط فيه بالإتيان به نظرا إلى أهمية الاحتمال.
هذا بناء على كون «أو» للترديد أو التقسيم. وأما بناء على كونه للتخيير ـ كما استظهره بعض المحشين ـ فربما يورد على المصنف (قده) بأن لازم كلامه عدم رجحان الاحتياط في الفرض الأول وهو كون محتمل الوجوب بالاحتمال الضعيف من الأمور المهمة ، ضرورة أن إطلاق حكمه بالتخيير بين الأخذ بجانب الاحتمال أو المحتمل هو التخيير في المحتمل المهم بالاحتمال الضعيف ، ولا يظن الالتزام به.
لكن فيه : أنه لا دليل على كون «أو» العاطفة للتخيير ، ولا أقل من احتمال كونه للترديد كما هو ظاهر كلام الشيخ المتقدم حيث لم يجزم بترجيح جانب الاحتمال ولا المحتمل ، بل اقتصر على قوله : «ويحتمل ... فيحتمل».
وعليه فغرض المصنف هو رعاية الاحتياط في كل مورد بخصوصه ، وأن الترجيح قد يكون بحسب الاحتمال ، وقد يكون بحسب المحتمل ، فلا إطلاق لكلامه حتى ينتقض بما ذكر.
(٢) لعله إشارة إلى أن حسن الاحتياط قبل الإخلال وعدم حسنه حينه انما هو بالإضافة إلى الجمع بين الاحتياطات بالنسبة إلى تكاليف متعددة ، وأما بالإضافة إلى الجمع بين محتملات تكليف واحد فهو مبني على إمكان الانفكاك بين الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية ، فلاحظ وتدبر.