تعلق أمر بها ، بل لو فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط بشيء (١) ، بل كسائر ما علم (٢) وجوبه أو استحبابه (٣) منها كما لا يخفى.
______________________________________________________
لشرائط الحجية وان لم تصلح لإثبات استحبابه ، إلّا أنه يتحقق ـ بهذا الخبر الضعيف ـ موضوع أخبار «من بلغ» وهو البلوغ ، فيثبت استحبابه ببركة هذه الاخبار المعتبرة ، وبعد العلم بالأمر المستفاد منها يجري الاحتياط في العبادة.
هذا ما استظهره شيخنا الأعظم في بادئ الرّأي من تلك الاخبار وان ناقش فيه بعد ذلك بأن ثبوت الأجر غير ملازم للاستحباب وليس بكاشف عن الأمر لاحتمال كونه على الانقياد. ولكن المصنف (قده) أورد عليه بأنه مع تسليم دلالة أخبار «من بلغ» على استحباب الفعل الّذي ورد الثواب عليه في خبر ضعيف ـ والغض عن المناقشة المتقدمة ـ لم يكن الإتيان بذلك الفعل بداعي أمره المستفاد من هذه الاخبار من الاحتياط أصلا ، بل هو من الإطاعة الحقيقية ، لفرض العلم بالأمر حينئذ دون احتماله المقوم للاحتياط.
وبما ذكرناه ظهر وجه ارتباط البحث عن مفاد أخبار «من بلغ» بمسألة الاحتياط في العبادة ، وأن إشكال الاحتياط كما يمكن حله بالتصرف في معنى الاحتياط وإرادة معنى مجازي منه ـ كما عليه الشيخ ـ كذلك هل يمكن حله بتعلق الأمر المولوي المستفاد من أخبار «من بلغ» بكل فعل دل على استحبابه رواية ضعيفة أم لا؟
(١) لتقوم الاحتياط بإتيان العمل برجاء وجود الأمر الواقعي.
(٢) المراد به الفعل المعلوم وجوبه ، حيث يقصد ذلك الأمر ، وليس من الاحتياط في شيء ، بل من الإطاعة الحقيقية كالصلوات اليومية وغيرها من الواجبات المعلومة.
(٣) كصلاة الليل والنوافل المرتبة وغسل الجمعة وكثير من المستحبات