أن يكون من مبادئ ثبوته (١)؟
وانقدح بذلك (٢) : أنه لا يكاد يجدي
______________________________________________________
أجزائها وشرائطها التي منها الأمر بها ـ قبل الأمر بها ليترتب عليها الحكم ، فكيف يمكن أن يتولد جزء هذا الموضوع ـ وهو الأمر بها ـ من الحكم أعني الأمر كما عرفت توضيح ذلك.
(١) أي : الاحتياط ، واسم «يكون» ضمير مستتر راجع إلى الأمر ، يعني : كيف يعقل أن يكون الأمر من مبادئ ثبوت الاحتياط وعلل وجوده مع أنه متأخر عن الاحتياط كما عرفت وجهه؟
(٢) هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن إشكال الاحتياط في العبادة ، يعني : ظهر ـ من ترتب محذور الدور على استكشاف الأمر بالاحتياط من قاعدة الملازمة ـ أنه لا سبيل أيضا لإحراز الأمر الشرعي بالاحتياط من ترتب الثواب عليه. توضيح إحراز الأمر الشرعي به من ترتب الثواب عليه : أنه لا ريب في ترتب الثواب على الاحتياط ، كما دلّ عليه بعض الروايات ، مثل ما عن أبي جعفر عليهالسلام في وصية له لأصحابه قال : «إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا ، فإذا كنتم كما أوصيناكم لم تعدوه إلى غيره فمات منكم ميت من قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا» (١) ولا يترتب الثواب على شيء إلّا لكونه طاعة ، وكونه طاعة يتوقف على تعلق الأمر به ، فترتب الثواب على الاحتياط يكشف بنحو الإنّ عن تعلق الأمر به ، وهو المطلوب ، فيؤتى بالعبادة حينئذ بنية القربة ، كما استدل على استحباب كثير من الأعمال بترتب الثواب عليها كالحكم باستحباب زيارة قبر فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٢٣ ، الحديث : ٤٣ ، ونحوه غيره ، وقد تقدم بعضها في صفحة ٣٢٨ وما بعده.