الصفحه ٤٩٩ : العبادة كالطهارة والاستقبال في الصلاة
كما هو مبنى التخيل.
(٤) أي : أن
التخيل الّذي صار منشأ للإشكال
الصفحه ٥٤٦ :
الحكم بالطبيعة شرائط الصلاة كالطهارة والستر والاستقبال ، فان الحكم أعني النهي
في الموانع والأمر في
الصفحه ٥٤٩ : في الإحراز الوجداني ، بل
يعم التعبدي ، كما هو الحال في الإحراز بالنسبة إلى وجود الشيء كإحراز الطهارة
الصفحه ٥٨٧ : المتنجس بالماء المستصحب
الطهارة ، ومن المعلوم أن ارتفاع الحكم المختار باستصحاب التخيير عقلي لا شرعي.
وعليه
الصفحه ٦١٩ : الأصول
العملية......................................... ١٤٦
الاعتذار عن عدم التعرض
لأصالة الطهارة
الصفحه ٦٢٤ : الحرمة
والطهارة بناء على كون التقابل التضاد.............. ٤٣٧
محتملات التذكية واستظهار
كونها فعل المذكي
الصفحه ١٨٢ : ما كتب إليّ به أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن نوح السيرافي رحمهالله في جواب كتابي إليه ، والّذي
الصفحه ١٨٣ : الطريق منحصرا برواية أحمد بن محمد ابن
يحيى ، لكنه ليس كذلك ، بل ان تلك الكتب المعول عليها قد ثبتت بطريق
الصفحه ٢٧ :
المسألة معنونة في كتب القدماء حتى يثبت الإجماع فيها ، فالنتيجة بحسب الموارد
كلية ، لكن لا لما يدعيه الشيخ
الصفحه ١٧٨ :
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
(*) ينبغي التعرض لسند الحديث وان اشتهر توصيفه بالصحّة في جملة من الكتب
كالفصول والرسائل وتقريرات المحققين
الصفحه ١٤١ : الفقهية وعدم الاعتناء به في الكتب
الأصولية ، فلو كان له أثر شرعي ولو في الوهن لوجب التعرض لأحكامه في
الصفحه ١٨١ :
الأهوازي ، وأن له ثلاثين كتابا قال : «أخبرني بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من
طرق مختلفة كثيرة
الصفحه ٢٣٦ : بكونه أحدهما مع كثرة من سمي
بزكريا بن يحيى ووحدة طبقة أكثرهم وعدم ثبوت وثاقة جلهم كما في كتب الرّجال وان
الصفحه ٢٥٧ : ».
__________________
أقف على هذا النص بعد الفحص عنه في مظانه ، بل نقل في كتب الأصحاب بألفاظ
أخرى ، ففي القوانين : «الناس في
الصفحه ٣٣١ : ) بالموثقة على الأقوى ـ «أنه
كتب إلى العبد الصالح عليهالسلام يسأله عن وقت المغرب والإفطار ، فكتب إليه : أرى