الصفحه ٤١٨ : ،
______________________________________________________
الطهارة والبراءة النافية لحرمة اللحم المشكوك قابليته للتذكية ، وذلك
لورود الأصل الموضوعي ـ وهو فيما نحن
الصفحه ٤٢٠ : عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة على أصالتي الإباحة والطهارة في اللحم
المردد بين المذكى والميتة
الصفحه ٤٢١ :
الاستصحابين ، لتوقفه على ترتب الطهارة والحلية على المذكى ، والحرمة والنجاسة على
خصوص عنوان الميتة ، وليس كذلك
الصفحه ٤٢٩ : ، فلا يعلم أن المترتب عليها هل هو الطهارة
فقط أم هي مع الحلية ، وقد عرفت أيضا أن الجاري فيه هو الأصل
الصفحه ٤٣٢ : بالتعرض لجملة منها ، فنقول وبه نستعين : ان في هذه المسألة مباحث :
الأول : أن موضوع حكم الشارع بالطهارة
الصفحه ٤٣٤ :
.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والطهارة
الصفحه ٤٣٦ : أصالة عدم التذكية لمعارضتها بأصالة عدم الموت حتف الأنف والرجوع إلى
قاعدتي الحل والطهارة» وذلك لأن موضوع
الصفحه ٤٤٢ : كما قيل بذلك في الطهارة والنجاسة أيضا. لكنه في كلا المقامين محل
تأمل بل منع.
فالحق أن التذكية فعل
الصفحه ٤٤٥ : أنه طاهر ، فهو من باب الإطلاق لا الاستعمال ، فلا ينافي كون هذه
المادة بمعنى الذبح والنحر لا الطهارة
الصفحه ٤٥٧ : الحل والطهارة.
وأما المقام الثاني وهو الشبهة
الموضوعية ، فله صور أيضا نذكر أحكامها في طيّ مسائل
الصفحه ٤٥٨ : ، فيجري أصالة
عدم التذكية بناء على بساطة التذكية وتسببها عن الذبح بشرائطه كتسبب الطهارة عن
الغسلتين
الصفحه ٤٥٩ : الطهارة والحلية.
المسألة الرابعة : أن يكون الشك في
الحلية للشك في وقوع أصل الذبح أو في جامعيته للشرائط
الصفحه ٤٦٠ : الموت حتف الأنف ، فيرجع بعد
تساقطهما إلى قاعدة الطهارة كما عن الفاضل النراقي (ره) وأخرى بعدم اليقين
الصفحه ٤٧٣ : منها بالنسبة إلى جميع ما في يده وتحت استيلائه بالحلية والحرمة
والطهارة والنجاسة وغيرها كالتذكية.
لكن
الصفحه ٤٨٥ : العبادة عبارة عن إتيان العمل
العبادي بجميع ما يعتبر فيها شطرا كالسورة بالنسبة إلى الصلاة وشرطا كالطهارة