الصفحه ٤٥١ : هذا الغنم الموجود حين كونه معدوما لم
تكن الغنمية المترتبة عليها الحلية والطهارة موجودة فيه ، وبعد
الصفحه ٤٦٥ :
: إذا كان مضمونا فلا بأس» (١)
والظاهر إرادة المستعمل فيما يشترط فيه الطهارة من قوله عليهالسلام
الصفحه ٤٧٢ : ، أو العلم بمالكيته لما في يده
من الجلد وغيره يحكم بالطهارة.
السادس : لو كان ذو اليد كافرا وأخبر
الصفحه ٤٧٤ : العلم الإجمالي لم يجب الاجتناب ، بل يجوز
الارتكاب ، لقاعدة الطهارة. ولا موجب للاجتناب إلّا ما يتوهم من
الصفحه ٤٧٧ : جريان أصالة عدم التذكية واستصحابي الحرمة والطهارة. هذا ما تقتضيه
القاعدة ، لكن الاحتياط للدين يقتضي
الصفحه ٥٢٩ : هذا الوجه منقول بالمعنى ،
فان ما عثرنا عليه في كتاب الطهارة من العبارة التي يستفاد منها هذا الوجه هو
الصفحه ٢٥ : الشارع عن اتباعه كالقياس. هذا كله بحسب الأسباب.
وكذا بحسب
الموارد ـ وهي الأحكام الفرعية من الطهارة
الصفحه ٩٥ : الوقوع في الخلاف ليس محذورا حتى يستكشف منه حجية الظن ، ولذا لا محذور في
اتباع أصالة الطهارة في باب
الصفحه ١٧٣ : من شرائع الله تعالى ، بداهة أن بيان حكم الموضوع
المشكوك حكمه كالحلية والطهارة أيضا من وظائفهم
الصفحه ٢٣٠ : الأدلة في
ذلك فان المتسالم عليه بين الأصحاب عدم ارتفاع شرطية الطهارة الحدثية والخبثية
بالإكراه على
الصفحه ٢٣١ : ترك الطهارة الخبثية ، فإذا أكره على ترك تطهير البدن أو الساتر إلى
أن ضاق الوقت وعجز عن غسلهما سقطت
الصفحه ٢٣٣ : نهي كموارد الضرر ، فان الماء إذا كان مضرا كانت الطهارة المائية
منهيا عنها ، والنهي يستدعي المبغوضية
الصفحه ٣١٦ : .
(٤) كجواز
إتلاف النّفس لإقامة الدين وشعائره ، وجواز بذل المال لشراء الماء للطهارة والساتر
في الصلاة ـ إذا
الصفحه ٤١٠ : الطهارة المائية ، لأن الأثر المترتب على بذل المال
في هذا المورد الضرري أهم في نظر الشارع من مصلحة إمساك
الصفحه ٤١٢ : والطهارة».
وتعرض لبعض ما يرتبط بأصالة عدم التذكية
في موضعين آخرين من بحث الاستصحاب.
الأول : في استصحاب