وإلّا
(١) فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه (٢) بموارد تلك الطرق بلا
إشكال كما لا يخفى.
وربما
استدل بما قيل : من استقلال (٣) العقل بالحظر في الأفعال
______________________________________________________
(١) أي : وإذا
علم ثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق بمقدار المعلوم بالإجمال فلا إشكال في
حصول الانحلال الحقيقي.
(٢) الضمير
راجع إلى العلم الإجمالي ، وقوله : «بلا إشكال» خبر «فالانحلال» وقوله : «وانحصار»
معطوف على «فالانحلال» ومفسر له ، إذ انحصار أطراف العلم الإجمالي بموارد الطرق
لازم الانحلال.
(٣) يفترق هذا
التقرير لدلالة العقل عن التقرير المتقدم من وجهين : أحدهما : أن حكمه بوجوب
الاحتياط على التقرير الأول كان بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل مع ملاحظة العلم
الإجمالي بالتكاليف ، بخلاف حكمه به على هذا التقرير ، فانه يكون اما بملاك قبح
التصرف في مال الغير بدون اذنه ـ بناء على الحظر ـ أو بملاك وجوب دفع الضرر
المحتمل بناء على الوقف ، وسيأتي بيانهما ، وعلى أي تقدير لا يكون حكمه به بلحاظ
العلم الإجمالي بالتكاليف.
الثاني : أن
التقرير المتقدم جار في كل شبهة بمقتضى تعميم متعلق العلم الإجمالي للشبهة
الوجوبية والتحريمية ، بخلاف هذا التقرير ، فانه مختص بالشبهة التحريمية.
وقبل توضيح
الاستدلال بحكمه على هذا التقرير لا بأس بالإشارة إلى نزاع الحظر والإباحة في
الأشياء ، فنقول : لا إشكال في أن العقل ـ بناء على القول بالتحسين والتقبيح
العقليين وأن للافعال آثارا ذاتية يدركها العقل مع قطع النّظر عن الشرع كما هو
مذهب العدلية ـ قد يدرك حسن الفعل إمّا على وجه