نعم (١) ، لكنه إذا لم يكن العلم بها (٢) مسبوقا بالعلم بالتكاليف [بالواجبات].
______________________________________________________
إليه ، وان كان بعده لم يمنع عنه ، فيتعين رعاية الاحتياط في سائر الأطراف.
والحاصل : أن العلم الإجمالي بوجود التكاليف في الشريعة المقدسة لما كان سابقا على العلم بمؤديات الطرق وموارد الأصول لم ينحل به ، بل تجب رعاية الاحتياط فيها (*)
(١) يعني : أن العلم بالاحكام التي هي مؤديات الطرق وموارد الأصول وان كان موجبا لانحلال العلم الإجمالي بالاحكام ، ولكن هذا الانحلال ليس مطلقا ، بل هو مشروط بما إذا لم يكن العلم بالتكاليف التي تضمنتها الطرق والأصول مسبوقا بالعلم الإجمالي بالتكاليف. والمفروض سبق العلم الإجمالي بها على العلم بما في الأمارات ، فلا ينحل به.
(٢) أي : بالتكاليف التي هي مؤديات أمارات وأصول معتبرة.
__________________
(*) ثم ان الظاهر أن ما أورده المصنف هنا بقوله : «ان قلت» تعريض بكلام شيخنا الأعظم ، فانه بعد أن ذكر الانحلال من جهة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على مؤديات الطرق ، صرح بأنه لا فرق في الاقتصار على المؤديات بين العلم بها قبل العلم الإجمالي وبعده ، قال (قده) بعد عبارته المتقدمة في ذيل الجواب عن الدليل العقلي : «سواء كان ذلك الدليل سابقا على العلم الإجمالي كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين تفصيلا فوقع قذرة في أحدهما المجهول ، فانه لا يجب الاجتناب عن الآخر ، لأن حرمة أحدهما معلومة تفصيلا ، أم كان لا حقا كما في مثال الغنم المذكور ، فان العلم الإجمالي غير ثابت بعد العلم التفصيليّ بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبينة» وحاصله : أنه لا عبرة بالعلم الإجمالي بالتكليف بين أطراف محصورة مع العلم التفصيليّ بالتكليف في بعض الأطراف ، سواء كان العلم