.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بالعلم بوجوب الاحتياط ، لعدم اقتضائه تبدل الجهل بالواقع بالعلم به وصيرورته معلوما ، فلا بد من التصرف في دليل الاحتياط بالحمل على الفضل أو على الطلب الجامع. فحديث الحل مقدم على كل حال إمّا لأخصية موضوعه وهو الشبهة التحريمية وإمّا لنصوصية محموله. إلّا أن الاستدلال به حينئذ غير مجد ، أما في الشبهة الموضوعية فلأنها مجرى البراءة باتفاق الكل. وأما في الشبهة الحكمية التحريمية فلما عرفت من الإشكال في تعميم أخبار الحل لها ، لقوة احتمال اختصاصها بالشبهات الموضوعية التي لا خلاف عند الكل في جريان البراءة فيها.
وأما حديث السعة ، فهو من ناحية الموضوع عام لا يختص بالشبهة التحريمية الموضوعية وان كان مورد السؤال في معتبرة السكوني ذلك ، لكن جوابه عليهالسلام ضرب لقاعدة كلية ، فتشمل الوجوبية والتحريمية مطلقا ، ومن ناحية المحمول وهو «سعة» لو لم يكن نصا في الترخيص ، فلا أقل من كونه أظهر من أخبار الاحتياط الظاهرة في التضييق وهذا بلا فرق بين كون «ما» موصولة وظرفية ، وان كان الوارد في حديث السفرة متعينا في الثاني ، وحينئذ فالجهل بالشيء لا يتبدل إلّا بالعلم به بالخصوص لا بمثل إيجاب الاحتياط كما ادعاه شيخنا الأعظم (قده).
نعم قد يقال بتقدم أخبار الوقوف عليه لأخصية موضوعها وأظهريتها خصوصا بملاحظة التعليل.
لكن فيه : أن أخبار الوقوف للإرشاد ـ كما سيأتي التعرض له ـ فلا تلاحظ مع الحديث حتى يقال بتقدمها عليه. ولو سلم فنمنع أخصيتها منه ، بل النسبة بينهما عموم من وجه ، لأن أخبار التوقف عامة للشبهة البدوية والمقرونة وخاصة